خلاصة السؤال
ما حکم من لا یستطیع الإحرام لحج التمتع من المیقات و لا یمکنه إلا الإحرام من أدنى الحل؟
السؤال
هناک مسالة ابتلائیة یواجهها الحجاج فی المملکة و هی: ما حکم من لا یستطیع الإحرام لحج التمتع من المیقات بسبب تشدد الحکومة على التصاریح الخاصة بتجاوز السیطرات من أهل المملکة، و یستطیع الإحرام من أدنى الحل أو ما بعد السیطرات؟
الجواب الإجمالي
محل إحرام الحج، هو مدینة مکة المکرمة، لکن إحرام عمرة التمتع، لا بد أن یکون من المیقات. و الفقهاء مختلفون فی الفتوی فیما لو حصل مانع عن الإحرام من المیقات.
1ـ فبعض الفقهاء یجیزون الإحرام من أدنى الحل (أی أقرب محل لمنطقة الحرم).[1]
2ـ و البعض الآخر من الفقهاء، یوجبون الإحرام عندئذ من أقرب مکان للمیقات.[2]
3ـ و بعضهم یقول: یجب الإحرام من أی مکان یرفع عنه المانع.[3]
4ـ و بعضهم یوجب الإحرام من المیقات على کل حال و یقول: لو اُجبر المحرم على لباس المخیط علیه إحتیاطاً أن یکفر بشاة على کل نوع من الألبسة المخیطة التی یلبسها.[4]
الضمائم:
جواب العلماء الأعلام و مراجع الدین على هذا السؤال، کالآتی:[5]
سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
محل إحرام الحج، هو مدینة مکة المکرمة و علیه الإحرام من أقرب مکان للمیقات و قبل الدخول إلى منطقة الحرم فیما لو حصل مانع عن الإحرام من المیقات فی عمرة التمتع و لم یمکنه ذلک، و لو دخل منطقة الحرم و لم یمکنه الخروج منه یُحرم من داخله.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
إحرامه صحیح على فرض السؤال.
سماحة آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):
لا بد أن یکون إحرامه من المیقات و لو اُجبر المحرم على لباس المخیط علیه ـ بناء على الإحتیاط الواجب ـ أن یکفر بشاة على کل نوع من الألبسة المخیطة التی یلبسها، و یمکنه الرجوع فی هذه المسألة للفقیه الأعلم الآخر.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ الصافی الگلپایگانی (مد ظله العالی):
لا یعتبر التشدد مجوزاً شرعیا للعبور من المیقات بدون إحرام، لکن لو کانت الصعوبة تؤدی إلى الضرر بالنفس علیه الإحرام من أقرب مکان یرتفع به هذا الضرر.
1ـ فبعض الفقهاء یجیزون الإحرام من أدنى الحل (أی أقرب محل لمنطقة الحرم).[1]
2ـ و البعض الآخر من الفقهاء، یوجبون الإحرام عندئذ من أقرب مکان للمیقات.[2]
3ـ و بعضهم یقول: یجب الإحرام من أی مکان یرفع عنه المانع.[3]
4ـ و بعضهم یوجب الإحرام من المیقات على کل حال و یقول: لو اُجبر المحرم على لباس المخیط علیه إحتیاطاً أن یکفر بشاة على کل نوع من الألبسة المخیطة التی یلبسها.[4]
الضمائم:
جواب العلماء الأعلام و مراجع الدین على هذا السؤال، کالآتی:[5]
سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
محل إحرام الحج، هو مدینة مکة المکرمة و علیه الإحرام من أقرب مکان للمیقات و قبل الدخول إلى منطقة الحرم فیما لو حصل مانع عن الإحرام من المیقات فی عمرة التمتع و لم یمکنه ذلک، و لو دخل منطقة الحرم و لم یمکنه الخروج منه یُحرم من داخله.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
إحرامه صحیح على فرض السؤال.
سماحة آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):
لا بد أن یکون إحرامه من المیقات و لو اُجبر المحرم على لباس المخیط علیه ـ بناء على الإحتیاط الواجب ـ أن یکفر بشاة على کل نوع من الألبسة المخیطة التی یلبسها، و یمکنه الرجوع فی هذه المسألة للفقیه الأعلم الآخر.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ الصافی الگلپایگانی (مد ظله العالی):
لا یعتبر التشدد مجوزاً شرعیا للعبور من المیقات بدون إحرام، لکن لو کانت الصعوبة تؤدی إلى الضرر بالنفس علیه الإحرام من أقرب مکان یرتفع به هذا الضرر.