إذا کانت الأشیاء التی تتعلق بها الزکاة تزید عن مؤنة السنة بعد دفع زکاتها فیجب أن تخمس[1].
و الزکاة تتعلق بتسعة أشیاء، أولاً، الحنطة، ثانیاً: الشعیر، ثالثاً: التمر، رابعاً: الزبیب، خامساً: الذهب، سادساً الفضة[2]. سابعاً: الإبل، ثامناً: البقر، تاسعاً: الغنم، فإذا ملک شخص أحد هذه الموارد التسعة و حصلت شرائط تعلق الزکاة بها کالمقدار المعین (وما یصطلح علیه فی الفقه بالنصاب) فعلیه أن یدفع زکاتها إلى أحد مواضع استحقاقها المعروفة[3].
إذن إذا کانت أموال الشخص متمثلة بالأشیاء التسعة المذکورة علیه أن یدفع زکاتها إذا تحققت شروط وجوبها، و لکن إذا کانت الأموال من غیر تلک الموارد فیجب فیها الخمس مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض الشروط المذکورة فی الکتب الفقهیة.
و الفرق الآخر بین الزکاة و الخمس هو أن زکاة غیر الهاشمی لاتحل للفقراء السادة الهاشمیین الا فی حالات خاصة[4]، خلافاً للخمس الذی یکون نصفه مختصاً بالسادة الهاشمیین[5].
و الشخص الذی تجب علیه الزکاة بإمکانه إعطاؤها إلى الفقراء و الأقارب و القریبین منه، و لکن لیس لدافع الزکاة أن ینفق منها على أفراد عائلته ممن تجب نفقتهم علیه کالأولاد و الزوجة[6]. و من جملة مصارف الزکاة الأخرى إعطاء قسم منها إلى الشخص[7] المبعوث من الإمام علیه السلام أو نائب الإمام المأمور بجمع الزکاة و حفظها و إیصالها إلى الإمام (ع) أو نائبه أو إلى الفقراء.
واما بالنسبة للعلاقة بینها و بین الضرائف فلا توجد علاقة بین إیتاء الزکاة و دفع الضرائب. فالمتعارف أن کل حکومة تضع الضرائب لتأمین مصارفها اللازمة.
[1]توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج2، ص10؛ صراط النجاة (للخوئی مع حواشی التبریزی) ج3، ص119، س360، نشر منتخب، قم، 1416، إذا تملّک الغلات بالزراعة أو باستثمار الأشجار، فتتعلق الزکاة بها قبل تعلّق الخمس، فیزکّی أولاً ثم إن بقی المزکّى إلى آخر السنة زائداً عن مؤونته، و زائداً على المال الذی صرفه فی تحصیله فیجب فیه الخمس.
[2]تکون زکاة الذهب و الفضة واجبة عندما تُسک نقوداً و یکون التعامل بها رائجاً.
[3]توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج2، 107.
[4]بإمکان السید أن یأخذ الزکاة من السید، یقول المراجع العظام: لا یمکن للسید أن یقبل الزکاة من غیر السید، و لکن إذا کانت أموال الخمس لا تکفیه و أنه مضطر لأخذ الزکاة، فبإمکانه أخذها من غیر السید.
[5]توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج2، ص155.
[6]توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج2، ص152.
[7] ما یصطلح علیه فی الکتب الفقهیة بالقائمین علیها.