مکتب آیة الله العظمى الخامنئی (مد ظله العالی):
یلزمک على أی حال أن تعید الملزمة إلى صاحبها، و لکن إذا تعذر علیک ذلک و بلغت حد الیأس من العثور على صاحبها فتصدق بثمنها إلى الفقراء عن صاحبها بعد أخذ الإذن من الحاکم الشرعی.
مکتب آیة الله العظمى السیستانی(مد ظله العالی):
إذا کنت مطمئناً لرضا صاحب الملزمة فلا تکلیف علیک، و إلا تصدق بالملزمة نفسها أو بقیمتها لفقیر متدین.
مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
فی حال الإمکان یلزم إرجاع الملزمة إلى صاحبها، أو تتصالح معه بنوع من المصالحة، و إذا لم یکن هذا العمل ممکناً، فعلیک إرسالها إلیه عن طریق البرید أو عن طریق شخص ثالث، و إذا عجزت عن الوصول إلیه بکل الطرق فتصدق بثمنها نیابة عنه على الفقراء.
آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):
إذا لم یکن هناک أی طریق لإیصال الملزمة إلى صاحبها، فعلیک أن تحتفظ بها کأمانة حتى إذا وجدته فی المستقبل ترجعها إلیه، و إذا کان للملزمة قیمة مالیة فتصدق بمقدار ثمنها نیابة عن صاحبها، و إنما تتوجه علیک هذه الأمور إذا لم تکن أحرزت إعراض صاحب الملزمة عنها.
راجع موقع الاستفتاءات (کد 681).