یصح تجدید العقد مع نفس الزوج بشرط اتمام الأجل او بذل المدة الباقیة من قبل الزوج نفسه. فلو فرضنا انه تزوجها لمدة شهر و أراد تجدید العقد لمدة اطول فحیئنذ یهبها ما بقی من المدة (إن لم تکن المدة قد انتهت) ثم یعقد علیها وفقا للمدة الجدیدة، و حسب مفروض السؤال لما کانت المدة قد انتهت یحق له العقد مجدداً من دون حاجة الى انقضاء العدة، یقول الامام الخمینی (قدس): "لا یصح تجدید العقد علیها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة، فلو کانت المدة شهرا و أراد الازدیاد لا بد أن یهبها ثم یعقد علیها".[1]
نعم، لو أرادت الزواج من رجل آخر حینئذ یلزمها العدة فیما اذا کان الاول قد دخل بها و لم تکن غیر بالغة و لا یائسة، و العدة هی: على الأشهر الأظهر حیضتان، و إن کانت فی سن من تحیض و لا تحیض فعدتها خمسة و أربعون یوما، و الظاهر اعتبار حیضتین تامتین، فلو انقضى الأجل أو وهب المدة فی أثناء الحیض لم یحسب تلک الحیضة منها، بل لا بد من حیضتین تامتین بعد ذلک، هذا فیما إذا کانت حائلا، و لو کانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها کالمطلقة على إشکال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلین من وضع الحمل و من انقضاء خمسة و أربعین یوما أو حیضتین، و أما عدتها من الوفاة فأربعة أشهر و عشرة أیام إن کانت حائلا و أبعد الأجلین منها و من وضع حملها إن کانت حاملا کالدائمة.[2]