أجوبة بعض مراجع الدین العظام جاءت على النحو التالی:
مکتب سماحة آیة الله العظمى الخامنئی (مد ظله العالی):
إذا کان وکیلاً فی تعیین المدة و المهر أیضاً، فلا إشکال فی ذلک، مع وجود جمیع الشروط الأخرى، و منها إذن الأب أو الجد بالنسبة للبنت الباکر بناءً على الاحتیاط الوجوبی.
مکتب سماحة آیة الله السیستانی (مد ظله العالی):
لا إشکال فی ذلک.
مکتب سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
إذا کان وکیلاً فی تعیین المهر و المدة و قد أجرى ذلک فالعقد صحیح
مکتب سماحة آیة الله العظمى الصافی الکلبایکانی (مد ظله العالی):
مع کون الرجل أجرى العقد بالنیابة عن المرأة التی وکلته بذلک بمدة و أجرة معینة، و إن المرأة علمت بالمدة و الأجرة بعد ذلک و قبلت بذلک فالعقد صحیح.
جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):
إذا کنت قد أعطیته وکالةً عامة تامة فإذا أجرى العقد بأی مهر و بأی مدة فالعقد صحیح، و إذا لم تکونی قد أعطیته مثل هذه الوکالة، فالعقد یکون صحیحاً بعد علمک بالمدة و المهر و رضاک بهذا العقد و إمضائه أی بعد إجازتک.
وللاطلاع یمکن مراجعة الموضوعات التالیة:
1ـ (شروط عقد الزواج المؤقت) السؤال 1238 (الموقع: 1225).
2ـ (الزواج المؤقت للبنت الباکر) السؤال 2190 (الموقع: 2315).
3ـ (إعطاء المهر فی الزواج المؤقت) 13237 (الموقع 3494).
4ـ (العلم و الاطلاع على شروط الزواج المؤقت) 7454 (الموقع: 7664).