- لا یتعلّق الخمس بما هو جزء المؤونة. و المؤونة هی نفقة العیش، کالطعام و الملبس و بیت السکنی، و وسائل العیش و المرکب و ... طبعاً إذا کانت کلها تدخل فی شأنیته، إذن لو اشتری بیتاً فوق شأنه المتعارف و بقیمة أعلی من شأنه، یتعلّق الخمس بهذا البیت. أو إذا اشتری سیارة للإستعمال الشخصی و العائلی، فهی من المؤونة، لکن إذا استعملها للعمل الیومی کأن یستعملها للأجرة فعندئذٍ یتعلّق بها الخمس. إذن و بناء علی ما مر من توضیح لا یتعلّق الخمس ببیت السکنی.
2- إذا کان القصد من الذهب، ذهب الزینة للنساء، فلا خمس علیه إذا کان فی حد الشأن المتعارف، أما السکة الذهبیة فبما أنها لا تعتبر من المؤونة فیتعلّق بها الخمس رأس السنة.[i]
نعم، إذا کانت هذه السکک قد اُعطیت هدیة للشخص و کان عددها بحد شأنه المتعارف، فلا یتعلّق بها الخمس بناء علی رأی بعض المراجع الذین لا یوجبون الخمس علی الهدیة.
3- الواجب إعطاؤه هو خمس الأموال المتعلّق فیها الخمس، فإذا کانت لشخص خمس قطع من القماش و متوفّرة فیها شروط دفع الخمس، کمرور سنة کاملة علیها، لا یمکنه إعطاء أحدها بعنوان الخمس إلا إذا کانت قیمة الجمیع متساویة، و إلا یجب علیه حساب قیمة الجمیع ثم یُعطی خمس هذه القیمة مالاً أو قماشاً.