مکتب سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
اذا صدق على رقص المرأة للنساء عنوان اللهو کما اذا تحول المجلس الى مجلس رقص ففیه اشکال و یجب تکره على الاحوط وجوبا. و فی غیر هذه الحالة اذا کان مثیرا للشهوة أو مؤدیا الى حصول المفسدة او کان مقترنا بفعل الحرام کالموسیقى و الغناء المحرم او حضور الرجال الاجانب، ففی هذه الحالات یحرم و لایجوز القیام به. و لافرق فی الحکم المذکور بین مجلس العرس او غیره.
مکتب سماحة آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
لا یجوز من الرقص الا رقص المرأة لزوجها، و اما سائر الرقص ففیه اشکال. و المراد منه الرقص اللهوی لا کل حرکة موزونة و تقع على ایقاعات معینة. اما الموسیقى فکل الاصوات و الالحان المناسبة لمجالس أهل الفجور و الفساد فهی محرمة. و تشخیص ذلک یعود الى أهل العرف من الافراد العارفین و المؤمنین.
مکتب آیة الله العظمى الشیخ صافی کلبایکانی (مد ظله العالی):
تحرم الموسیقى مطلقا، و لایجوز من الرقص الا رقص المرأة لزوجها اذا لم یکن مقترنا بالحرام.
جواب سماحة آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته):
لا مانع منه اذا لم یکن موجبا لاثارة الشهوة او الوقوع فی الذنب و لم تترتب علیه مفسدة.