مكتب آية الله العظمى السيد الخامنئي (مد ظله العالي):
بشكل عام إذا أعطى الدائن مال الدين من دخل عمله السنوي و قبل دفع خمس هذا الدين، فإذا أمكنه استلام الدين من المدين قبل آخر السنة الخمسية يجب عليه دفع الخمس عند حلول رأس سنته الخمسية، و إذا لم يمكنه إستلام دينه حتى نهاية السنة، لا يجب عليه دفع الخمس، لكن يجب عليه دفعه في أي وقت إستلم فيه دينه. أما الأموال التي حصلت عليها من بيع السيارة فلا خمس عليها.
و إذا لم يمكن دفع الخمس الآن دفعة واحدة. يمكن الرجوع إلى أحد الوكلاء المجازين للسيد القائد "دام ظله" في الحقوق الشرعية عندئذ يمكنه تقسیط الدفع بعد إجراء مداورة الأموال.
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني (مد ظله العالي):
إذا حصلت على ربح ببيع السيارة، فيجب دفع الخمس على هذا الربح حين إستلامه، لكن أصل المال لا خمس عليه.
مكتب آية الله العظمى الشيخ الصافي الگلپايگاني (مدظله العالي):
لا خمس على مال شراء السيارة الأولی، لكن بالنسبة لبيع السيارة الأولى و ادخار الأموال فيتعلق بها الخمس بعد مرور سنة. و من الله التوفيق
جواب آية الله الشيخ مهدي الهادوي الطهراني (دامت بركاته) كالآتي:
لو صُرف المال المذكور بعد إسترجاعه و قبل مرور سنة كاملة على تاريخ الإستلام و كان الصرف فيما يحتاج اليه، فلا خمس له.