لا تجوز النیابة فی الصلاة و الصوم عن الانسان الحی . و یجب على کل فرد مکلف أن یؤدی صلواته الواجبه کیفما استطاع (واقفاً کان أو جالساً أو مستلقیاً بل حتى بالایماء و الاشارة)
أجاب السید الامام الخمینی(ره) و غیره من المراجع بما یلی:
"ما دام الانسان یستطیع الجلوس لا یجوز ان یصلی مسلتقیاً و اذا عجز عن لجلوس منتصباً فیجلس کیفما استطاع و لو لم یکن قادراً على الجلوس بتابتاً فیصلی مضطجعاً على الایمن و مع عدم القدرة یصلی على الایسر و اذا عجز عن کل ذلک صلّى مستلقیاً و رجلاه الى القبلة[1]" .
و کذلک یقضی الانسان عباداته الواجبة التی فی ذمته حال حیاته .
أجاب السید الامام الخمینی(ره) و غیره من المراجع حول هذه المسألة بما یلی:
"لا یجوز القضاء عن الانسان حال حیاته حتى و لو کان عاجزاً عن قضاء صلواته[2] " .
فاذن، ما دام الاب و الأم فی قید الحیاة لاتجوز النیابة عن صلواتهما الواجبة و لکن تجوز النیابة عنهم فی الصلوات المستحبة