مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني (مد ظلّه العالي):
إستعمال الترياق و مشتقاته و كل المواد المخدّرة حرام إذا أدّى إلى الضرر المعتد به سواءً أكان ضرره ناشئاً من كثرة الإستعمال أم من الإدمان. بل إن استعماله بأي صورة كانت حرام بناءً على الإحتياط الوجوبي، إلا إذا كان استعماله ضرورياً و لأجل المعالجة و أمثال ذلك فيكون عندئذ مجازاً بمقدار الضرورة.
مكتب آية الله العظمى الشيخ المكارم الشيرازي (مد ظلّه العالي):
لا يجوز إلّا إذا كانت ضرورته قطعية و كان دواءً فريداً و ليس له بديل، و أغلب الأوقات ليس كذلك.
مكتب آية الله العظمى الشيخ الصافي الگلپايگاني (مد ظلّه العالي):
إذا كان إستعماله ـ للمعالجة، و بوصف الطبيب البارع و بمقدار الضرورة فلا إشكال فيه، لكن لا يجوز إستعماله لغير المعتاد.
جواب آية الله الشيخ مهدي الهادوي الطهراني (دامت بركاته) كالآتي:
إستعمال المواد المخدّرة حرام، إلّا إذا كان لاستعماله ضروره بتشخيص المتخصّص المتديّن فعندئذ يجوز الإستعمال بمقدار الضرورة لا غير.
لينك إلى موقع الاستفتاءات.
ليس لهذا السؤال جواب تفصيلي.