کد سایت
fa1555
کد بایگانی
53600
گروه
الحقوق والاحکام,مواد مخدر
خلاصة السؤال
ما رأي الإسلام في التدخین؟
السؤال
ما هو رأي الإسلام بالتدخین (السیجارة و الغلیون)؟
الجواب الإجمالي
لقد منع الإسلام من أکل و شرب کل ما فیه ضرر علی سلامة الإنسان، و کلما کان الضرر أکثر کان المنع عن سببه أشد، إلی أن یصل إلی الحرمة. قال الإمام الخمیني (ره): " یحرم تناول الشيء الذي یضر بالإنسان". [1]
و من الواضح، أن معیار الحرمة وجود الضرر، سواء کان الضرر المنتقل للبدن عن طریق الأکل و الشرب أو عن طریق آخر. ولاريب في أن التدخين من الأمور التي تضر بالإنسان، لکن وقع البحث بين الأعلام في حدود ذلك الضرر وهل هو بحد يوجب الحكم بحرمته أم لا؟
لقد أجمع و اتفق جمع کبیر من الأطباء و أهل الخبرة، علی أن التدخین فیه ضرر معتدّ به، و قد صنفت في ذلک کتب كثيرة، تبیّن خطورة التدخین و الأمراض الناشئة عنه، خصوصاً السیجارة.[2] لذلک یمکن الإدعاء – بالحد الأدنی- بأن حکم السیجارة یختلف باختلاف الأفراد و حالاتهم المؤثرة في میزان الضرر الذي یلحقهم منها.
و علی هذا المبنی، أفتی بعض الفقهاء بحرمة التدخین مطلقاً، لأنهم یرون أن ضرره وصل إلی هذا الحد. لکنّ فريقاً آخر من العلماء لا یرى في الضرر ما یستوجب التحریم المطلق. نعم لو ابتلی شخص بمرض عضال كالقلب مثلاً، و منعه الطبیب المتخصص من التدخین بقوةّ فحينئذ یحرم ذلک علیه.[3]
الضمائم:
أجوبة مراجع التقلید العظام عن هذا السؤال، کالآتي:
سماحة آیة الله العظمی السید الخامنئي (مد ظله العالي:
یختلف الحکم، باختلاف مراتب الضرر المترتّبة علی التدخین، و بشکل عام لا یجوز التدخین لو کان بمقدار یوجب الضرر المعتد به، و لو علم المكلف بأنّ إستعماله الأول سيوصله إلی هذه المرحلة من الضرر، فحينئذ یحرم علیه ذلك أيضا.[4]
سماحة آیة الله العظمی الشیخ المکارم الشیرازي (مد ظله العالي):
یحرم أکل و شرب الشيء الذي یضر بالإنسان ضرراً معتداً به، و علیه فالسیجارة و باقي أنواع التدخین لو حكم أهل الخبرة و التخصص باحتوائها علی الضرر المذکور، فیحرم تناولها؛ أما المواد المخدّرة فاستعمالها حرام مطلقاً؛ سواء أکان عن طریق زرق الإبر أو بالدخان أو بالأكل أو بأي طریقة أخری؛ و کذلک یحرم صنعها، و بيعها و شرائهاو کل مساعدة علی إنتشارها.[5]
سماحة آیة الله العظمی الشیخ الصافي الگلپایگاني (مد ظله العالي):
یحرم تناول الشيء الذي یضر بعقل الإنسان و سلامته، لکن، لو کان الضرر مؤقتاً أو قلیلاً أو لا یعتني به العقلاء، فلا یحرم عندئذٍ. [6]
سماحة آیة الله الشیخ مهدي الهادوي الطهراني (دامت برکاته):
التدخین حرام مطلقاً لضرره.
لينك موقع الاستفتاءات
اقتباس کامل 39330اندونیسي.
و من الواضح، أن معیار الحرمة وجود الضرر، سواء کان الضرر المنتقل للبدن عن طریق الأکل و الشرب أو عن طریق آخر. ولاريب في أن التدخين من الأمور التي تضر بالإنسان، لکن وقع البحث بين الأعلام في حدود ذلك الضرر وهل هو بحد يوجب الحكم بحرمته أم لا؟
لقد أجمع و اتفق جمع کبیر من الأطباء و أهل الخبرة، علی أن التدخین فیه ضرر معتدّ به، و قد صنفت في ذلک کتب كثيرة، تبیّن خطورة التدخین و الأمراض الناشئة عنه، خصوصاً السیجارة.[2] لذلک یمکن الإدعاء – بالحد الأدنی- بأن حکم السیجارة یختلف باختلاف الأفراد و حالاتهم المؤثرة في میزان الضرر الذي یلحقهم منها.
و علی هذا المبنی، أفتی بعض الفقهاء بحرمة التدخین مطلقاً، لأنهم یرون أن ضرره وصل إلی هذا الحد. لکنّ فريقاً آخر من العلماء لا یرى في الضرر ما یستوجب التحریم المطلق. نعم لو ابتلی شخص بمرض عضال كالقلب مثلاً، و منعه الطبیب المتخصص من التدخین بقوةّ فحينئذ یحرم ذلک علیه.[3]
الضمائم:
أجوبة مراجع التقلید العظام عن هذا السؤال، کالآتي:
سماحة آیة الله العظمی السید الخامنئي (مد ظله العالي:
یختلف الحکم، باختلاف مراتب الضرر المترتّبة علی التدخین، و بشکل عام لا یجوز التدخین لو کان بمقدار یوجب الضرر المعتد به، و لو علم المكلف بأنّ إستعماله الأول سيوصله إلی هذه المرحلة من الضرر، فحينئذ یحرم علیه ذلك أيضا.[4]
سماحة آیة الله العظمی الشیخ المکارم الشیرازي (مد ظله العالي):
یحرم أکل و شرب الشيء الذي یضر بالإنسان ضرراً معتداً به، و علیه فالسیجارة و باقي أنواع التدخین لو حكم أهل الخبرة و التخصص باحتوائها علی الضرر المذکور، فیحرم تناولها؛ أما المواد المخدّرة فاستعمالها حرام مطلقاً؛ سواء أکان عن طریق زرق الإبر أو بالدخان أو بالأكل أو بأي طریقة أخری؛ و کذلک یحرم صنعها، و بيعها و شرائهاو کل مساعدة علی إنتشارها.[5]
سماحة آیة الله العظمی الشیخ الصافي الگلپایگاني (مد ظله العالي):
یحرم تناول الشيء الذي یضر بعقل الإنسان و سلامته، لکن، لو کان الضرر مؤقتاً أو قلیلاً أو لا یعتني به العقلاء، فلا یحرم عندئذٍ. [6]
سماحة آیة الله الشیخ مهدي الهادوي الطهراني (دامت برکاته):
التدخین حرام مطلقاً لضرره.
لينك موقع الاستفتاءات
اقتباس کامل 39330اندونیسي.
[1] توضیح المسائل المحشی للإمام الخمیني، ج 2، ص 600، م 2630.
[2] منها کتاب "السیجار – الجلطة – السرطان"
[3] الفاضل اللنکراني، محمد،جامع المسائل، ج 1، ص 578، س 2160، نشر أمیر قلم، الطبعة الحادیة عشرهـ . ق
[4] توضیح المسائل المحشی للإمام الخمیني، ج 2، ص 1018، س 1407.
[5] توضیح المسائل المحشی للإمام الخمیني، ج 2، ص 600، م 2630.
[6] نفس المصدر.