کد سایت
fa15554
کد بایگانی
71147
التسميات
البرمجية|الطباعة|رد المظالم|الرضا
خلاصة السؤال
كنت استنسخ اشرطة الكاسيت و الاقراص المتعلقة بشركات خاصة، كيف يمكنني أداء حق هذه الشركات مع إني لا أعلم شيئا عنها؟
السؤال
بعد التحية و السلام، منذ عدة سنوات و أنا استنسخ اشرطة الكاسيت و الاقراص المتعلقة بالشركات الخاصة و لم أكن أعلم بأن هذا العمل فيه اشكال شرعي سؤالي هو كيف يمكنني أداء حق هذه الشركات و إبراء ذمتي و الحال أنا لا أعرف ما هي هذه الشركات؟
الجواب الإجمالي
هناك اختلاف في اراء العلماء و المراجع حول الاستنساخ و الحقوق المعنوية:
فمثلا رأي سماحة الأعلام (الامام الخميني و الشيخ التبريزي، و السيد السيستاني، و الشيخ الصافي) هو: إن انتاج البرمجية لا توجب حقا شرعيا للمُنتجين، و إن استنساخها و تكثيرها جائز حتى من دون ترخيص المنتجين.
أما سماحة الأعلام ( السيد الخامنئي، و الشيخ البهجت و الوحيد) فيقولون: تُوجِد حقا للمنتج على الاحتياط، فلا يجوز على الاحوط استنساخها لتكثيرها من غير ترخيصهم.
أما سماحة الأعلام ( الشيخ فاضل، و الشيخ المكارم و الشيخ النوري الهمداني ) فيرون أن إنتاج البرمجيات تُوجِد حقا، فلا يجوز تكثيرها و استنساخها دون ترخيص المنتجين.
وجميع هؤلاء المراجع لم يفرقوا بالمسألة بين من كُسر قفله سابقا من قبل الآخرين و بين من أراد كسر قفله لأول مرة.
وبالطبع فإن جميع الفقهاء و المراجع يرون حرمة الإستنساخ فيما لو اشترط المنتج عدم تكثيرها و استنساخها ضمن معاملة البرمجية، أو كان العقد مبتنيا على ذلك، كما و يقولون: لو كان هناك قانون لمنع تكثير البرمجيات و استنساخها يجب مراعاته.[1]
الان، و على فرض عدم جواز الاستنساخ و قد اشتغلت ذمة شخص ما فيما يتعلق بصاحب الأثر، يجب القول:
لو اشتغلت ذمة شخص بشيء لا يعلم صاحبه أو لا يستطيع الوصول إليه، يلزمه دفع مقدار من المال لفقير نيابة عن صاحب المال كردّ مظالم بعد أخذ إجازة من المجتهد الجامع للشرائط.[2]
وبشكل عام، لو ثبت حق و مال بعهدة شخص و لا يعلم صاحبه، يعتبر من مصاديق مجهول المالك، فيجب عليه احتياطا دفع صدقة للفقير بإجازة من حاكم الشرع، بعد السعي لمعرفة اصحابه و اليأس عن معرفتهم.[3]
على كل حال، فقد وجهنا سؤالكم إلى مكاتب مراجع التقليد و كان جوابهم كالآتي:
سماحة السيد الخامنئي و السيد السيستاني (مد ظلهما العالي):
لا اشكال في ذلك لو كان للاستخدام الشخصي، و لا شيء في ذمتك.
سماحة اية الله العظمى الشيخ الصافي الگلپایگانی (مد ظله العالي):
لو اشترط عند شراء القرص او الشريط عدم الاستنساخ يحرم مخالفة الشروط و إلا فلا مانع، و في الحالة الأولى، يلزم التوبة و لا ضمان عليه.
سماحة اية الله الشيخ مهدي الهادوي الطهراني ( دامت بركاته):
يجب إعادة حقوق الشركات التي يحرم استعمال منتوجاتها الثقافية من دون ترخيصها؛ اليها، و هي شركات الدول الإسلامية أو الدول التي لديها اتفاقيات رعاية الحقوق المتبادلة مع الدول الإسلامية، فيما لو حصل العلم بها بشكل إجمالي.
يعني لو حصل لك العلم بأنك مديون لشركة (أ) او (ب)، و كان عندك علم بالحد الأدنى لمقدار هذا الدين، يجب عليك إرجاعه لهذه الشركات.
لكن لو لم يحصل عندك علم و لو اجمالي بالشركات، و كان عندك علم بمقدار الدين و لو الحد الأدنى للقدر المتبقي منه، عليك دفعه كرد مظالم عن هذه الشركات.
فمثلا رأي سماحة الأعلام (الامام الخميني و الشيخ التبريزي، و السيد السيستاني، و الشيخ الصافي) هو: إن انتاج البرمجية لا توجب حقا شرعيا للمُنتجين، و إن استنساخها و تكثيرها جائز حتى من دون ترخيص المنتجين.
أما سماحة الأعلام ( السيد الخامنئي، و الشيخ البهجت و الوحيد) فيقولون: تُوجِد حقا للمنتج على الاحتياط، فلا يجوز على الاحوط استنساخها لتكثيرها من غير ترخيصهم.
أما سماحة الأعلام ( الشيخ فاضل، و الشيخ المكارم و الشيخ النوري الهمداني ) فيرون أن إنتاج البرمجيات تُوجِد حقا، فلا يجوز تكثيرها و استنساخها دون ترخيص المنتجين.
وجميع هؤلاء المراجع لم يفرقوا بالمسألة بين من كُسر قفله سابقا من قبل الآخرين و بين من أراد كسر قفله لأول مرة.
وبالطبع فإن جميع الفقهاء و المراجع يرون حرمة الإستنساخ فيما لو اشترط المنتج عدم تكثيرها و استنساخها ضمن معاملة البرمجية، أو كان العقد مبتنيا على ذلك، كما و يقولون: لو كان هناك قانون لمنع تكثير البرمجيات و استنساخها يجب مراعاته.[1]
الان، و على فرض عدم جواز الاستنساخ و قد اشتغلت ذمة شخص ما فيما يتعلق بصاحب الأثر، يجب القول:
لو اشتغلت ذمة شخص بشيء لا يعلم صاحبه أو لا يستطيع الوصول إليه، يلزمه دفع مقدار من المال لفقير نيابة عن صاحب المال كردّ مظالم بعد أخذ إجازة من المجتهد الجامع للشرائط.[2]
وبشكل عام، لو ثبت حق و مال بعهدة شخص و لا يعلم صاحبه، يعتبر من مصاديق مجهول المالك، فيجب عليه احتياطا دفع صدقة للفقير بإجازة من حاكم الشرع، بعد السعي لمعرفة اصحابه و اليأس عن معرفتهم.[3]
على كل حال، فقد وجهنا سؤالكم إلى مكاتب مراجع التقليد و كان جوابهم كالآتي:
سماحة السيد الخامنئي و السيد السيستاني (مد ظلهما العالي):
لا اشكال في ذلك لو كان للاستخدام الشخصي، و لا شيء في ذمتك.
سماحة اية الله العظمى الشيخ الصافي الگلپایگانی (مد ظله العالي):
لو اشترط عند شراء القرص او الشريط عدم الاستنساخ يحرم مخالفة الشروط و إلا فلا مانع، و في الحالة الأولى، يلزم التوبة و لا ضمان عليه.
سماحة اية الله الشيخ مهدي الهادوي الطهراني ( دامت بركاته):
يجب إعادة حقوق الشركات التي يحرم استعمال منتوجاتها الثقافية من دون ترخيصها؛ اليها، و هي شركات الدول الإسلامية أو الدول التي لديها اتفاقيات رعاية الحقوق المتبادلة مع الدول الإسلامية، فيما لو حصل العلم بها بشكل إجمالي.
يعني لو حصل لك العلم بأنك مديون لشركة (أ) او (ب)، و كان عندك علم بالحد الأدنى لمقدار هذا الدين، يجب عليك إرجاعه لهذه الشركات.
لكن لو لم يحصل عندك علم و لو اجمالي بالشركات، و كان عندك علم بمقدار الدين و لو الحد الأدنى للقدر المتبقي منه، عليك دفعه كرد مظالم عن هذه الشركات.