مكتب آية الله العظمى السيد الخامنئي (مد ظله العالي):
على كل حال إذن زوجتك واجب لصحة الزواج من إبنة أختها، فإذا لم تأذن بذلك، فالعقد ليس بصحيح.
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني (مد ظله العالي):
إذا علمت المرأة بزواج زوجها من إبنة أختها و لم تعترض، كأنها أذنت بهذا الأمر إذنا متأخّراً، و العقد صحيح حينئذ، و إذا لم ترض بذلك فالعقد باطل.
مكتب آية الله العظمى الشيخ الصافي الگلپايگاني (مد ظله العالي):
أسهل طريق لتصحيح العقد أخذ رضا الزوجة. لأنك حتى لو طلّقتها ستعلم زوجتك بذلك و لا تحل المشكلة من هذه الناحية.
جواب آية الله الشيخ مهدي الهادوي الطهراني (دامت بركاته) كالآتي:
1ـ الزواج من بنت أخت أو أخ الزوجة غير جائز من غير إذن الزوجة، سواء أكان الزواج من الزوجة دائما أم منقطعا و سواء أكان الزواج من بنت أختها أو أخيها أيضاً دائما أم منقطعا.
2ـ إذا تزوّج من إبنة أخت زوجته أو إبنة أخيها بدون إذن الزوجة، يعتبر العقد فضولياً و يصحّ العقد بإجازة الزوجة.
3ـ إذا طلّق زوجته و كان الطلاق بائناً، يستطيع أن يتزوّج من إبنة أختها أو أخيها بعد الطلاق مباشرة. لكن إذا كان الطلاق رجعياً لا يجوز الزواج من إبنة أختها أو أخيها أثناء العدة بدون إذن الزوجة و يستطيع ذلك بعد إنقضاء العدة. نعم إذا كان الزواج بزوجته مؤقتاً يستطيع زوجها أن يتزوج بابنة أختها أو أخيها بعد تمام مدة العقد أو بعد هبتها له مباشرة و ذلك لأنه في العقد المؤقت لا يجوز للرجل الرجوع إلى زوجته أثناء العدة و إن كان فيه عدّة للزوجة، و يستطيع الرجوع إليها في عدة النكاح الدائم سواءً أكان الرجوع بعقد دائم أم منقطع.
4ـ إذا أراد الزواج من عمة زوجته أو خالتها لا حاجة لإذن زوجته الحالية. كما لا حاجة لإذن العمة و الخالة للزوجة الفعلية، لصحة الزواج السابق (من إبنة أختها أو أخيها). بل و حتى لا حاجة لإعلامها بهذا الزواج.
5ـ إذن سيكون الجواب نظراً لما أوردنا أن ليس أمامه إلا أمران:
1ـ تحصيل إذن الزوجة الفعلية.
2ـ طلاق الزوجة الحالية ثم الزواج من إبنة أختها بعد تمام العدّة ثم الزواج مجدداً بزوجة الاولى.