کد سایت
fa1657
کد بایگانی
71146
خلاصة السؤال
هل يجوز لمن لاط بولد أن يتزوج أخته؟
السؤال
إرتكبت معصية اللواط منذ الصغر و تبت عن ذلك، هل يجوز لي الزواج بأخت الملوط به؟ ماذا أعمل للزواج بهذه البنت؟
الجواب الإجمالي
بديهي أن:
- الإنسان لو إرتكب هذا العمل القبيح بعد سن البلوغ و التكليف الشرعي(السنة الخامسة عشر في الأولاد) و قد ندم عنه و تاب عليه، يقبل الله توبته إن شاء الله و لا يعاقب عليه في يوم القيامة.
- الإنسان لاتكليف عليه، قبل سن البلوغ.
- لكن تجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء قالوا بأن حكم زواج هؤلاء الأشخاص لاعلاقة له بالبلوغ و عدمه.
- فقد جاء في الرسائل العملية:
-
من لاط بغلام فأوقبه (حصل الدخول) ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أم الغلام و إن علت و بنته و إن نزلت و أخته، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين[1]، و لا تحرم على المفعول أم الفاعل و بنته و أخته على الأقوى.[2] و لو شك في تحقق الإيقاب (الدخول) حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.
و هذا الحكم فيما لو كان اللواط قبل العقد على أم أو أخت أو بنت الملوط به[3] لكن لو كان اللواط برجل بعد العقد على ابنته أو أخته أو أمّه، لا تحرم أم المفعول به و أخته و ابنته على الفاعل حسب فتاوى المراجع العظام[4].[5]
و لإزالة الغبار عن المسألة تجدر الإشارة إلى؛ أن الله سبحانه الذي خلق الإنسان و قد اطلع على جميع خصوصياته، يعلم بأنه قادر على أن يعصم نفسه عن جميع الذنوب (حتى الكبائر منها) و قد دعا الجميع الى هذا الأمر و وعدهم بالعفو و المغفرة، حتى عدّ اليأس منها، من أكبر الكبائر. إضافة إلى أن جميع الأنبياء قد بعثوا ليوصلوا الناس إلى الرحمة الإلهية اللامتناهية، حتى سمي نبي الإسلام (ص) نبي الرحمة[6] ،[7] بيد أنّه يلزم عدم الغفلة من أن بعض الذنوب تتبعها بعض الآثار الشرعية الخاصة، فحتى لو وفق الإنسان للتوبة الحقيقية بمراعاته لشروط التوبة الكاملة، تبقى هذه الاثار و لاتزول، و عليه تحمّل بعض تبعاتها التي تلحقه بسبب ارتكاب هذا الذنب. فمثلاً لو ارتكب شخص قتلاً عمدياً، سيغفر له فيما لو تاب توبة حقيقية من هذا الذنب، بيد أنه لو لم يعف عنه أولياء الدم، لابد من تقبّل القصاص الذي يمثل الأثر الشرعي والقانوني لهذا الذنب. و هكذا الاثار المترتبة على الأعمال الأخرى كالسرقة و شرب الخمر، و الإستمناء، و التعدي على حقوق الأخرين و... - إن عمل اللواط الشنيع باعتباره نوع ظلم و تعد للنفس و للحرمة الإنسانية يبقى أثره الشرعي مع المرتكب في هذه الدنيا يحمل معه بعض القيود إلى الأبد، على رغم التوبة الواقعية و التي من اثارها المغفرة له.
[1] . ما نقلناه كان رأي الإمام الخميني، أما رأي بعض المراجع فهو:
المكارم: لا يحرم لو كان اللائط غير بالغ.
الصافي، التبريزي: يحرم إحتياطا على اللائط فيما لو كان بالغا.
فاضل: لو لاط شخص بالغ بغير البالغ، تحرم مع إحراز تحقق الدخول؛ أم و أخت و بنت الملوط به عليه، لكن لو لم يكن الفاعل بالغا أو شك في كونه بالغا لا تحرم عليه؛ و لو كان الإثنان بالغين، تحرم عليه إحتياطا.
السيستاني: تحرم أم و أخت و بنت الملوط به، على اللائط فيما لو كان بالغا، حتى لو دخل مقدار من الحشفة؛ و كذلك تحرم إحتياطا فيما لو كان الملوط به بالغاً، أو كان اللائط غير بالغ، لكن لا تحرم فيما لو ظن بالدخول أو عدمه، أو شك بهما؛ كما لا تحرم أمّ و أخت و بنت اللائط على الملوط به.
المكارم: لا يحرم لو كان اللائط غير بالغ.
الصافي، التبريزي: يحرم إحتياطا على اللائط فيما لو كان بالغا.
فاضل: لو لاط شخص بالغ بغير البالغ، تحرم مع إحراز تحقق الدخول؛ أم و أخت و بنت الملوط به عليه، لكن لو لم يكن الفاعل بالغا أو شك في كونه بالغا لا تحرم عليه؛ و لو كان الإثنان بالغين، تحرم عليه إحتياطا.
السيستاني: تحرم أم و أخت و بنت الملوط به، على اللائط فيما لو كان بالغا، حتى لو دخل مقدار من الحشفة؛ و كذلك تحرم إحتياطا فيما لو كان الملوط به بالغاً، أو كان اللائط غير بالغ، لكن لا تحرم فيما لو ظن بالدخول أو عدمه، أو شك بهما؛ كما لا تحرم أمّ و أخت و بنت اللائط على الملوط به.
[2] . تحرير الوسيلة، ج2، المسألة24، ص282.
[3] . توضيح المسائل، ج2، صفحة 473، المسئلة2405.
[4] . توضيح المسائل، ج2، صفحة 473، المسئلة 1406.
[5] . إقتباس عن السؤال رقم1246 (الموقع 1234) (الزواج من أخت الملوط به).
[6] . دروس في العقيدة الإسلامية للشيخ مصباح يزدي صص 481 و 482.
[7] . إقتباس عن السؤال 798، (الموقع 860) طرق الطهارة من الذنب.