کد سایت
fa1844
کد بایگانی
3666
گروه
الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل یمکن التصرف فی الارض الموقوفة؟ و هل یجوز بیعها؟
السؤال
یوجد فی قریتنا ارض بعض محصولها موقوف للامام المعصوم (ع)، علما ان هذه الارض الآن معطلة و لم تزرع و لا یجنى منها أی حاصل؛ فهل یجوز التصرف فیها کالبناء مثلا؟ و هل یجب دفع مبلغ من المال بما یعادل المحصول المفترض حصوله من الارض؟ و هل یمکن بیعها؟ و هل یوجد فرق بین وقف رقبة الارض و وقف المحصول؟ و على فرض وجود الفارق هل یمکن التصرف فیها باعتبارها لم تزرع الان؟ و کیف؟
الجواب الإجمالي
افتى مراجع التقلید فی هذه القضیة بما یلی:
آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
اذا ثبتت وقفیة الارض و کانت الارض قابلة للزراعة فلایجوز التصرف فیها بغیر الزراعة، اما اذا کانت غیر قابلة للزراعة فیجوز للمتولی الشرعی إجارة الارض للبناء فیها و لا یحق له بیعها.
آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
حسب مفروض السؤال بعد التیقن من وقفیة الارض یجوز إجارتها للبناء فیها و بسعر الیوم و تجدید عقد الاجارة کل ثلاث سنین کما یفعل بالاراضی الموقوفة للسیدة المعصومة (س) فی مدینة قم، و یصرف المال الحاصل من الاجارة طبقا لما ورد فی وثیقة الوقف.