لایوجد جواب الجمالی لهذا السؤال، النقر الجواب التفصیلی
وجهنا السؤال الى مکاتب المراجع العظام و حصلنا على الاجابات التالیة:
مکتب آیة الله العظمی السید الخامنئی (مدظله العالی):
حسب الفرض المذکور ینبغی ان تحدد نسبة من الربح لکل من المال المتضارب فیه و العامل کأن تکون نسبة الربع او الثلث او النصف او ... و اما اذا حدد رقما معینا لصاحب المال یعطى له فی کل شهر فهذه المضاربة غیر صحیحة؛ نعم یصح لصاحب رأس المال ان یشترط أخذ مقدار من المال شهریا على الحساب و فی نهایة تاریخ عقد المضاربة ینقص مقدار المأخوذ من الربح الکلی.
مکتب آیة الله العظمى الشیخ صافی کلبایکانی (مد ظله العالی):
طریقة المضاربة الصحیحة هی أن یتعاقد صاحب المال مع الشخص الذی یعمل بالمال بان یقسم الربح بینهما على نحو الکسر المشاع (النصف، الثلث، او الربع و...) او یکون بالنسبة المئویة بحیث یعین لکل منهما نسبته المئویة من الربح کأن یتفقان على ان یکون لصاحب المال اربعون بالمائة من الربح و ستون بالمائة للعامل، او ای نسبة اخرى یتفقان علیها. و اما اذا اشترط صاحب المال مقدار معینا یعطى الیه شهریا فهذه المعاملة باطلة.
نعم اذا تم عقد المضاربة بشروطه الصحیحة هنا یحق لصاحب المال ان یأخذ مقدار من المال شهریا على الحساب، لکن فی نهایة العقد و عند محاسبة الربح الکلی یقول صاحب المال للعامل: صالحتک بما اخذت من المال فی مقابل ما بیدک من الربح.
بعبارة اخرى: یتنازل لصاحبه عما فی یده من الربح مقابل أن یتنازل هو عن المال الذی اعطاه لصاحبه شهریا.