جواب مراجع التقليد العظام عن السؤال المطروح بالنحو التالي:
ج1 ) لا تعد تلك التحاليل حجة شرعية في إثبات الزنا.[1]
ج2) لا يثبت الزنا بحق الرجل بنحو عام عن طريق التحليل المذكور أو إقرار المرأة.[2]
جواب سماحة آية الله مهدي هادوي الطهراني (دامت بركاته):
1. اذا كان تحليل DNAموجبا لحصول اليقين عند النوع الانساني، فحينئذ يمكن اثبات كون المني للرجل المعين، الا ان ذلك لا يعد دليلا على كون المني انتقل الى المرأة من الرجل عن طريق غير مشروع فقد يكون انتقاله عن طريق وطئ الشبهة او بطريق آخر. نعم، اذا كانت تلك الاحتمالات (كوطئ الشبهة و غيره) - انطلاقا من الشواهد الحسية- غير تامة يقينا للعرض كشواهد في المحاكم الشرعية، و ان المتيقن منها الزنا خاصة فحينئذ يثبت حكمه.
2. إقرار الشخص حجة على نفسه لا على غيره، فاذا أقرت المرأة بالزنا ثبت الزنا بحقها دون الرجل و تعد قاذفة له و عليها حد القذف.
[1] تم استفتاء مكاتب الآیات العظام: الخامنئي، السيستاني، مکارم الشیرازي، صافي كلبايكاني (مد ظلهم العالي)، من قبل موقع اسلام کوییست.
[2] الآیات العظام: السيستاني و صافي كلبايكاني (مد ظلهما العالی).