إن جواب المراجع العظام عن هذا السؤال كالتالي:[1]
ولی أمر المسلمين الإمام الخامنئي (دام ظله):
على أي حال إن عد زينة بحسب العرف فيجب ستره عن غير المحارم، و تشخيص الموضوع (تشخيص كونه زينة أم لا) بعهدة المكلف نفسه.
سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي (دام ظله):
إن كان الصبغ غليظا يلفت أنظار الأجانب فلا يجوز، و مكياج الوجه و اليدين إلى المعصم إن كان خفيفا جدا و لا يوجب مفسدة فلا بأس به، و لكن يجب الاجتناب عن المكياج الغليظ أو المثير.
الآيات العظام السيستاني و الصافي الكلبايكاني (دام ظلهما):
نعم، يجب ستره عن غير المحرم.
سماحة آية الله مهدي الهادوي الطهراني (دامت بركاته):
1. يجب ستر الزينة عن غير المحرم.
2. تشخيص مصداق الزينة تابع للعرف و رأي العقلاء بشكل عام.
3. يبدو أن صبغ الأظافر في عرفنا زينة و يجب ستره عن غير المحارم، أو على الأقل الاحتياط الواجب في ستره.
رابط موقع الاستفتاءات