(الجعالة) هي الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود، أو هي إنشاء الالتزام به، أو جعل عوض معلوم على عمل كذلك.و يقال للملتزم: الجاعل، و لمن يعمل ذلك العمل: العامل، و للعوض: الجعل و الجعيلة.[1] و تفتقر إلى الإيجاب، و هو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام، و هو إما عام كما إذا قال: من ردّ دابتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا، و إما خاص كما إذا قال لشخص: إن رددت دابتي مثلا فلك كذا، و لا تفتقر إلى قبول حتى في الخاص.[2]
أما الاجارة فهي: تملیک منفعة ملکه او منفعةمهاراته البدنیة لشخص آخر في مقابل أجرة و مبلغ معین. [3]
الفرق بین الجعالة و الإجارة:
هناک ثلاثة فروق اساسیة بین الجعالة و الاجارة هي:
- الاجارة من (العقود)، أي أن فیها طرفین: الایجاب و القبول، و لکن المشهور في الجعالة انها من (الایقاعات )[4] أي أن فیها طرفاً واحداً و هو الایجاب (الجاعل)، و لا تتوقف صحتها و نفاذها علی انشاء و قبول من الطرف الآخر.
- في الاجارة یجب ان یکون (الاجیر) معیناً، خلافا للجعالة فانها تقع مع الشخص المعین و مع غیر المعین ایضاً.[5] و الجعالة مع شخص معین هي مثل ان یقول شخص لطبیب: اذا عالجت مرض ابني فاني اعطیک مبلغ کذا من المال، و الجعالة مع شخص غیر معین كان یقول : کل من یقوم بهذا العمل اعطیته مائة الف تومان.
- في الاجارة یجب علی الاجیر القیام بالعمل بعد ایقاع العقد، و یکون من آجره مدیناً له بمبلغ الاجارة، خلافا للجعالة فانه یمکنه ان لا یشرع في العمل او یترکه بعد شروعه فیه حتى مع کون العامل معیناً، و أیضاً فانه ما لم یتم العمل لا یکون مالکاً للاجرة و لا یکون الجاعل مدیناً له بذلک.[6]
[1] الامام الخمینی، تحریر الوسیلة،ج1، ص586، مؤسسة مطبوعات دار العلم، قم، الطبعة الاولی،
[2] نفس المصدر.
[3] لاحظ: العاملي ( الشهید الاول) محمد بن مکي، اللمعة الدمشقیة في فقه الامامیة، تنقیح وتصحیح: مروارید، محمد تقي، علي أصغر، ص155، دار التراث، الدار الاسلامیة، بیروت، الطبعة الاولی، 1410ق، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، العروة الوثقی( المحشی،، تحقیق وتصحیح: المحسني السبزواري، أحمد، ج5، ص7، مکتب النشر الاسلامی، قم، الطبعة الاولی1419ق.
[4] المصطفوي، السید محمد کاظم، فقه المعاملات، ص276، مکتب النشر الاسلامي، قم، الطبعة الاولی، 1423ق، تحریر الوسیلة، ج1، ص586.
[5] لاحظ: اللمعة الدمشقیة في فقه الامامیة، ص165، تحریر الوسیلة، ج1، ص568، النصري البحراني، زین الدین محمد أمین، کلمة التقوی، ج5، ص42، نشر: السید جواد وداعي، قم، الطبعة الثالثة، 1413ق.
[6] لاحظ: تحریر الوسیلة، ج1، ص586، اللمعة الدمشقیة في فقه الامامیة، ص165، فقه المعاملات، ص283.