خلاصة السؤال
إذا ادعت المرأة الطلاق من زوجها السابق، هل يؤخذ بكلامها و يكتفى به في الزواج اللاحق؟
السؤال
إذا زوجت المرأة نفسها بالزواج المؤقت و ادعت الطلاق، فهل يؤخذ بكلامها و يكتفى به في الزواج المؤقت أو يجب التحقيق و تحصيل الإطمئنان في مسألة الطلاق؟
الجواب الإجمالي
جواب مراجع التقليد العظام عن هذا السؤال، هكذا:[1]
آية الله العظمى السيد الخامنئي (مد ظله العالي):
كونها هي التي أجرت صيغة الزواج المؤقت أو الذي اجرى الصيغة غيرها، لا يضر باصل حكم المسألة. و بشكل عام يؤخذ بكلامها لو ادعت عدم الزوجية و كونها ليست في العدة.
آية الله العظمى السيد السيستاني (مد ظله العالي):
لا إشكال في ذلك لو لم تكن المرأة متهمة بالكذب و ممن يساءالظن به.
آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي (مد ظله العالي):
يمكن الإعتماد على قولها لو لم تكن متّهمة بالكذب و بعدم الورع و التقوى.
آية الله العظمى الشيخ الصافي الكلبايكاني (مد ظله العالي):
يؤخذ بقول المرأة لو قالت بأني غير متزوزجة إلا إذا كانت متّهمة بالكذب.