إذا کانت العادة السریة مؤدّیة إلی الجنابة، و لم تغتسل في طوال هذه السنین [1] و قد جئت بطواف العمرة و صلاة الطواف من غیر غسل، فیجب علیک أن تأتي بطواف آخر و صلاته في أسرع وقت أو تُنیب شخصاً عنک في هذا الأمر. أما بقیة أعمال العمرة فلا حاجة إلی إعادتها. و هناك من الفقهاء من يرى ان عمرتك هذه صحيحةحسب مفروض السؤال.[2]
الضمائم:
جواب مراجع التقلید العظام عن هذا السؤال کالآتي: [3]
آیة الله العظمی السید الخامنئي (مد ظله العالي):
ان الله تواب یقبل التوبة و عمرتک لیست باطلة، لکن یجب إعادة الطواف و صلاة الطواف إذا أدیتهما عن غیر غسل، أما بقیة الأعمال فلا حاجة لأعادتها. و إذا لم تقدر علی إعادة الطواف و صلاته فیجب علیک أن تُنیب شخصاً من الذین یذهبون إلی مکة حتی یأتي بالطواف و صلاة الطواف نیابة عنک. کما يجب عليك اجتناب الزواج قبل ان یأتي من ينوب عنك بهما (الطواف و الصلاة).
آیة الله العظمی السید السیستاني (مد ظله العالي):
حجّک محکوم بالصحة و لا تکلیف علیک.
آیة الله العظمی الشیخ المکارم الشیرازي (مد ظله العالي):
لو اغتسلت و لو غسلاً واحداً (کالجمعة أو الإحرام) في هذه المدة و قبل الحج ففیه الکفایة و عمرتک صحیحة.
جواب آیة الله الشیخ مهدي هادوي الطهراني (دامت برکاته):
1- یجب الغسل إذا کانت العادة السریة مؤدیة إلی الجنابة و خروج المني.
2- یزول الحدث من المرء فیما لو اغتسل غسل الجنابة بعدها، حتی لو لم یعلم بالجنابة و کان الغسل بنیة الرجاء أو الإحتیاط.
3- یُجزي الغسل الواجب أو المستحب، کغسل مسّ المیت أو الحیض أو الجمعة أو الإحرام، عن غسل الجنابة.
4- لو أدّت العادة السریة عندک إلی الجنابة و لم تغتسل بعدها أي غسل واجباً کان أو مستحباً حتی الطواف و صلاة الطواف فلا تزال الآن في حال الإحرام و لم تخرج منه و یجب علیک في أسرع وقت أن ترسل شخصاً او تطلب منه ان ینوب عنک في أداء هذا القسم من الأعمال. و علی کل حال لا تیأس من رحمة الله تعالی.
لینک إلی موقع الاستفتاءات.
[1] تختلف فتوى الفقهاءفي مسألة کفایة الاغسال الأخری عن غسل الجنابة. و أکثر الفقهاء علی ان الغسل الواجب فقط یجزي عن غسل الجنابة، لکن البعض الآخر یری أن المستحب أیضاً یکفي. لمزید من الاطلاع في هذا الموضوع یمکنکم مراجعة الموضوع رقم 3909 في نفس هذا الموقع.
[2] آیة الله السیستاني.
[3] استفتاء من مکاتب آیات الله العظام: الخامنئي، السیستاني، المکارم الشیرازي (مد ظلّهم العالي)، عن طریق موقع اسلام کؤست.