یستحب للإنسان أن یؤدی صلواته الخمس فی خمسة أوقات؛ أی یؤدی کل واحدة منها فی وقت فضیلتها، و لا یکفی الفصل بمقدار النافلة أو التعقیبات، بل المعیار هو وقت الفضیلة.
وقت فضیلة صلاة الظهر إلى أن یکون ظلّ الشاخص بمقداره «المراد من الظلّ هو الظلّ الذی یظهر للشاخص من الظهر فصاعداً» و وقت فضیلة العصر عند ما یکون ظلّ الشاخص بمقداره إلى أن یصیر ضعفی الشاخص و وقت فضیلة الصلاة المغرب من الغروب إلى اختفاء الحمرة المغربیة «یعنی اللون الأحمر الذی یظهر بعد غروب الشمس فی جهة المغرب» و وقت فضیلة صلاة العشاء من زوال الحمرة المغربیة المذکورة حتّى یحصل ثلث اللیل و وقت فضیلة صلاة الصبح من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقیة، و لعل حدوثها یساوق مع زمان التجلل و الاسفار و تنور الصبح المنصوص بها. [1]
[1] بنی هاشمی خمینی، محمد حسن، توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 420- 421، چاپ 13، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1385شمسی.