في الزواج الدائم تبقى العلاقة بين الزوجين قائمة حتى يجر الزوج صيغة الطلاق هو اأ من يوكله في ذلك.
و لكن في الفرض لما انقطعت العلاقة بشكل رسمي من قبل الزوج و هو يرى نفسه في حل من زوجه و نفقتها و... و هذا ما اوجب العسر و الحرج عليها، من هنا لم يبق أمامه الا ان ترفع شكوى عليه في المحاكم ذات الصلة، فحينئذ اما يجبر على الحضور لطلاقها أو يوكل من يطلق عنه أو هو يطلق غيابيا.
و في المجتمعات التي لا تقام فيها احكام الشرعية الاسلامية يحق للمرأة مراجعة مرجع التقليد أو وكيله او الحاكم الشرعي و تعرض مشكلتها عليه.
الضمائم:
جواب مراجع التقليد في خصوص هذه القضية[1]:
سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي ( مد ظله العالي):
في الفرض المذكور اذا كان في بقاء الحالة يؤدي الى وقوع المرأة في العسر و الحرج و الضيق، و لا تستطيع تحمل الحالة، حينئذ يمكنها رفع شكوى ضده في المحاكم الشرعية لتقوم باجراء صيغة الطلاق بعد احراز الموضوع.
سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني ( مد ظله العالي):
إذا كان الزوج قد اجرى الطلاق أمام شاهدين عادلين مع تحقق شروط الطلاق الاخرى يعتبر الطلاق صحيحا، و الا تبقى العلاقة الزوجية قائمة بينهما.
سماحة آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي ( مد ظله العالي):
يجب الرجوع في الفرض المذكور الى الحاكم الشرعي او المأذون من قبله.
سماحة آية الله العظمى الشيخ صافي كلبايكاني ( مد ظله العالي):
يحق للمرأة بنحو عام مراجعة الحاكم الشرعي الجامع للشروط ليقوم باجبار الزوج على الطلاق فان امتنع طلقها الحاكم الشرعي.
[1] استفتاء من مكاتب المراجع العظام: الخامنئي، السیستاني، مکارم الشیرازي، صافي گلپایگاني (مد ظلهم العالی)، من قبل موقع اسلام کوئست.