للاجابة عن هذا السؤال نلفت نظرکم الی استفتاء من قائد الثورة الاسلامیة:
س: انا من المنتجین للوسائل الالکترونیة هل یجوز لي بیعها باي ثمن اعینه، ویوافق علیه سوق العرض والطلب؟
ج: بیع المنتجات التي لم تحدد لها قیمة معینة من قبل الحکومة، بالقیمة التي یتوافق علیها المشتري و البائع و لم یکن فیها إجحاف بحق المشتري، جائز.[1]
و قد اجاب سماحته (مد ظله العالي) عن سؤال حول المقدار المرخّص فيه من الربح في بيع السلع؟
قائلاً: ليس لذلك حدّ معيّن في نفسه، فلا بأس فيه، ما لم يصل إلى حدّ الإجحاف، و لم يكن على خلاف مقررات الدولة، و لكن الأفضل، بل المستحب، أن يكتفي بربح يفي بمؤنته.[2]
و بالطبع فانه عادة ما یضع أهل الحرف المختلفة اسعاراً مختلفة للسلع نظراً لنوع السلعة و کونها تباع بالجملة أو المفرد، و یعتبر ذلک قانوناً للبیع و الشراء.
و فیما یتعلق بالصناعات الیدویة ، فاننا نعلم انه في اکثر الموارد لا تکون هذه المنتجات من الحاجیات الضروریة لافراد المجتمع، و علی هذا الاساس فلا یؤثر عدمها علی السیر الطبیعي للحیاة، بل ان اغلب المشترین لها یشترونها علی كحاجات كمالية و عروض ديكورية، ولا تکون القیمة مهمة بالنسبة لهم بقدر اهمیة الفن المبذول فیها. و لهذا السبب فلا یمکن تعیین حد خاص من الربح فیها و عادة ما تکون اصول العرض و الطلب هي التي تعین القیمة، و من الطبیعي الا یکون هناک اشکال في الحصول علی الربح علی اساس هذه الاصول.
[1] الامام الخمینی، توضیح المسائل( المحشی للامام الخمینی)، ج2، ص280، س1614.
[2] أجوبة الاستفتاءات (بالعربية)، ج2، ص: 94، سؤال رقم 528.