کد سایت
fa28818
کد بایگانی
102634
التسميات
تهمة الزنا أو اللواط|حد القذف|القذف|ثمانون جلدة
خلاصة السؤال
ما القذف؟ و ما حکمه؟
السؤال
ما القذف؟ و ما حکمه؟
الجواب الإجمالي
«القذف» في اللغة بمعنی الرمي، و جاء بمعنی الوضع و الترک. [1] و في الاصطلاح الفقهي، عبارة عن إتهام المرأة أو الرجل بالزنا أو اللواط. [2] بشکل لا یمکنه إثبات ذلک بالبینة. و حد الشخص القاذف (المتهِم) أن یُجلد ثمانون جلدة. [3] کما جاء في القرآن الکریم: « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ». [4]
[1] القرشي، سید علي أکبر، قاموس القرآن، ج 5، ص 259، دار الکتب الإسلامیة، طهران، الطبعة السادسة، 1412 ق؛ راجعوا: الواسطي الزبیدي، محب الدین، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق و المصحح: شیري، علي، ج 12، ص 424 – 427، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، الطبعة الأولی، 1414 ق.
[2] الترحیني العاملي، سید محمد حسین، الزبدة الفقهیة في شحر الروضة البهیة، ج 9، ص 297، دار الفقة للطباعة و النشر، قم، الطبعة الرابعة، 1427 ق؛ الإمام الخمیني، زبدة الأحکام، ص 231، مؤسسة التبلیغ الإسلامي، طهران، الطبعة الأولی، 1404 ق.
[3] الشیخ المفید، المقنعة، 793، المؤتمر العالمي لألفیة الشیخ المفید، قم، الطبعة الأولی، 1413 ق؛ زبدة الأحکام، ص 231.
[4] النور، 4.