کد سایت
fa3440
کد بایگانی
53668
خلاصة السؤال
ما هي آثار و أحکام اللّواط؟
السؤال
أنا ولدٌ غیر متزوّج و قد مارست اللّواط منذ مدة، فلو لم یکن الولد الذي مارست معه اللّواط بالغاً، هل تحرم اُخت الملوط به علی اللّائط؟ و هل تحرم فیما لو کان اللّائط غیر بالغ و الملوط به بالغاً؟
الجواب الإجمالي
یعد اللواط عملاً شنیعاً و من أکبر الذنوب و قد أخبر الله عنه بالقرآن، بأن عذاب و هلاک قوم لوط کان بسبب ارتکابهم لهذه المعصیة.[1]
و لهذا العمل نوعان من الآثار:
1- الآثار التکلیفیة، أي أن هذا العمل حرام و من الکبائر و قد وضعت له في الإسلام حدود شدیدة کالقتل و الإعدام.[2] بید أن الشخص المذنب لو تاب من هذا الذنب توبة نصوحة فیما بینه و بین خالقه قبل أن یثبت علیه هذا الذنب في المحکمة، سیقبل الله توبته الحقیقیة.
2- الآثار الوضعیة: للواط آثار وضعیة خاصة (کحرمة زواج الفرد اللائط بابنة أو أخت أو أم الملوط به) و هذه الآثار غیر قابلة للزوال حتی مع التوبة الحقیقیة.[3]
یقول الإمام الخمیني (ره)في هذا الخصوص: "تحرم أم و أخت و إبنة الملوط به علی اللائط حتی لو کانا (اللائط و الملوط به) غیر بالغین".[4]
أما رأي بعض المراجع هو أن هذه الحرمة تثبت فیما لو کان اللائط بالغاً، فلو کان غیر بالغ لا یترتّب مثل هذا الأثر. و لا یفرق في هذا الحکم کون الملوط به بالغاً أم غیر بالغ. علی کل حال، إن جواب سماحة آیة الله الشیخ مهدي الهادوي الطهراني (دامت برکاته) علی هذا السؤال کالآتي:
نعم، حرام.
رابط إلی موقع الاستفتاءات.
و لهذا العمل نوعان من الآثار:
1- الآثار التکلیفیة، أي أن هذا العمل حرام و من الکبائر و قد وضعت له في الإسلام حدود شدیدة کالقتل و الإعدام.[2] بید أن الشخص المذنب لو تاب من هذا الذنب توبة نصوحة فیما بینه و بین خالقه قبل أن یثبت علیه هذا الذنب في المحکمة، سیقبل الله توبته الحقیقیة.
2- الآثار الوضعیة: للواط آثار وضعیة خاصة (کحرمة زواج الفرد اللائط بابنة أو أخت أو أم الملوط به) و هذه الآثار غیر قابلة للزوال حتی مع التوبة الحقیقیة.[3]
یقول الإمام الخمیني (ره)في هذا الخصوص: "تحرم أم و أخت و إبنة الملوط به علی اللائط حتی لو کانا (اللائط و الملوط به) غیر بالغین".[4]
أما رأي بعض المراجع هو أن هذه الحرمة تثبت فیما لو کان اللائط بالغاً، فلو کان غیر بالغ لا یترتّب مثل هذا الأثر. و لا یفرق في هذا الحکم کون الملوط به بالغاً أم غیر بالغ. علی کل حال، إن جواب سماحة آیة الله الشیخ مهدي الهادوي الطهراني (دامت برکاته) علی هذا السؤال کالآتي:
نعم، حرام.
رابط إلی موقع الاستفتاءات.