1ـ إذا وصلت النجاسة الخارجیة إلى باطن الإنسان؟
2ـ إذا سرت النجاسة الباطنیة إلى باطن الإنسان؟ و
إذا تماس شیءٌ خارجی کالید بالنجاسة الباطنیة فی الباطن؟
3ـ إذا لاقى شیءٌ خارجی نجاسة خارجیة ثم لاقى الباطن کداخل الفم مثلاً؟
4ـ هل أن النجاسات الباطنیة نجسة أساساً کدم الأنف حتى تنجس؟
ما هو رأی آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته) فی هذه المسائل؟ مع الشکر.
أرسل السؤال إلى مکاتب المراجع العظام فکانت الأجوبة على النحو التالی:
آیة الله العظمى الخامنئی (دام ظله العالی):
ج1 و 2 لا یکون نجساً.
ج3 إذا خرج مصاحباً للعین النجسة یکون نجساً.
آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (دام ظله العالی):
الملاقاة فی الباطن لا توجب النجاسة، و لکن فی حالة وجود عضوین خارجیین أحدهما نجس و الآخر طاهر فإن ملاقاة أحدهما مع الآخر داخل الفم مثلاً یؤدی إلى نجاسة العضو الطاهر.
آیة الله العظمى السیستانی (دام ظله العالی):
الباطن لا یتنجس، کما فی حالة حقن الدم داخل جسم الإنسان.
ج2 نفس الجواب.
ج3 ما دام فی الباطن فهو طاهر و لکن اذا ظهر الى الخارج وعلیه عین النجاسة یحکم بنجاسة و لابد من تطهیره.
و أما رأی آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته) فی الفرض المذکور هو الآتی:
1ـ لا یعتبر الباطن نجساً.
2ـ لا یعتبر الباطن نجساً، و إن بعض الأعیان کالدم ما دام فی الباطن لا یعد نجساً.
3ـ إذا کان الشیء الخارج فاقداً لعین النجاسة، لا یکون نجساً، و لکن إذا کان مصاحباً للدم أو الغائط و... حال خروجه، فلا بد من تطهیره.
4ـ إذا تلاقى شیئان خارجیان فی الباطن، فما داما فی الباطن لا یکونان نجسین، و لکن یلزم تطهیرهما بعد الخروج، فمثلاً لو وجدت قطعة معدنیة داخل الجسم کشظایا القنابل و لکنها اذا لاقت الدم إثر حقن الشخص به من الخارج، فما زالت فی الداخل فإنها تعد طاهرة و لکن اذا خرجت لا بد من تطهیرها.
5ـ و قد ذکر سابقاً أن بعض الأمور کالدم و الغائط و البول و المنی لا تعد نجسةً ما دامت فی الباطن، و لکنها تعد من الاعیان النجسة بمجرد خروجها.