بعقد الزواج یحلّ کل من الرجل و المرأة علی الآخر و هو علی قسمین: عقد دائم و عقد موقت و العقد الدائم هو الذی لا تکون مدة الزواج فیه محدودة، و تسمی المرأة التی یعقد علیها بهذا القسم من العقد ب(الدائمة).
و اما العقد الموقت فهو الذی تعیّن فیه مدة الزواج، کأن یعقد علی المرأة لمدة ساعة واحدة أو یوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة أو أکثر، و تسمی المرأة التی یعقد علیها بهذا القسم من العقد بـ (المتعة) أو (الصیغة).[i]
و فی مدة العقد الموقت یمکن لکلا الطرفین أن یستمتعا ببعضهما کما فی العقد الدائم الّا أن تشترط المرأة علی الزوج عدم المقاربة ففی هذه الحالة یکون العقد و الشرط صحیحاً و یمکن للزوج فقط أن یستمتع باستمتاعات اخری (غیر الجماع). و لکنها إذا رضیت بعد ذلک فإنه یمکن للزوج أن یجامعها.[ii]
نعم قال بعض الفقهاء: إذا کان عرف الناس جاریاً علی انهم یقدّمون علی العقد الموقت فی هذا الفرض علی أن لا تحصل مقاربة فی هذه الفترة و أن یکون ذلک مجرد فرصة للتعرّف و إقامة علاقات بسیطة، و أن الأب قد أذن فی ذلک علی هذا الأساس، فقد ذکروا إناه لا ینبغی حصول الجماع فی هذه الحالة. و بناء علی هذا ففیما یختص بسؤالکم من الأفضل أن تکتبوا الینا مجدّداً ذکر مرجع تقلیدکم أو تتّصلوا بمکتب مرجع تقلیدکم.
و للإطلاع أکثر یراجع:
موضوع: الزواج الموقت أفضل الحلول، رقم السؤال 2536 (الموقع: 2710).