عدّة المرأة اصطلاحاً: تربّصها المدّة الواجبة علیها بعد الطلاق او بعد وفاة الزوج و لا یحق لها الزواج مجدداً الا بعد انقضاء العدة.
اتفقت کلمة الفقهاء العظام على وجوب العدة على المرأة فی مفروض السؤال[1].
والدلیل على ذلک انه بالاضافة الى کون الفلسفة من وراء العدة هی الحفاظ على النسل والمیاه من الاختلاط لکن هناک مجموعة من الحکم والادلة الاخرى التی لم نطلع علیها فعلاً. فالعلة الواقعیة للعدة والسر فیها شأنه شأن سائر الامور الکثیرة التی ما زلنا نجهل سرها، وان ما قیل من عدم اختلاط المیاه او الحفاظ على النسل ومراعاة حریم الزوجیة و...! تعد کلها من قبیل الحکم لا العلة؛ من هنا افتى جمیع الفقهاء بانه یجب على المرأة الاعتداد لو طلقها زوجها الذی لم یجامعها منذ سنین طویلة کما لو کان بعیداً عنها، مع العلم ان تلک الفترة الطویلة کافیة فی اکتشاف نقاء الرحم من الولد.[2]
فتحصل ان استعمال المانع " الکاندوم" وغیره من الوسائل الواقیة لایمنع من الزام المرأة بالاعتداد عدة الطلاق او الوفاة خاصة اذا کانت المرأة زانیة.
[1]انظر: آیة الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1618؛ آیة الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 1120 و 1121؛ توضیح المسائل مراجع، م 2511؛ آیة صافی، جامع الاحکام، ج 2، س 1313؛ آیة الله نوری، توضیح المسائل، م 2506؛ آیة الله التبریزی، استفتاءات، س 1712؛ آیة الله وحید، توضیح المسائل، م 2520؛ الامام خمینى، استفتاءات، ج 3، عده طلاق، س 64 و مکتب : الآیات العظام خامنئی، بهجت و السیستانی.
[2]انظر: عنوان العدة وادلتها، رقم السؤال 4371 (الموقع: 4664)