یمکن الرجوع فی مسألة طبقات الإرث و تفصیلاتها إلى السؤالین الرقمین: 5658 (موقع: 6424) و 4833 (الموقع: 5229).
و أما فیما یخص الإجابة عن سؤالکم فلا بد من القول قبل مراجعة فتاوى المراجع: ما دام للمیت أولاد «ذکوراً أم إناثا» فلا یصل شیء من إرثه إلى أحفاده، و الحالة التی یصل فیها إرث الجد إلى الحفید عندما یموت جمیع الأبناء قبل أبیهم فحنئذ تصل النوبة إلى الأحفاد سواءً کان المیت جداً أم جدة.
و أما فتاوى المراجع العظام فقد جاءت على النحو التالی:
1ـ إذا لم یکن للمیت أولاد فإن حفیده یأخذ سهم من تقرب به الى الجد فلو کان الحفید ذکرا و لکنه ینتسب الى الجد من جهة الام فحینئذ یأخذ سهم أمه و ان کانت الحفیدة بنتا لکنها تنتسب الى الجد من جهة الاب فحینئذ تأخذ سهم الاب. بعبارة اخرى:إذا کان للمیت حفید من بنته و حفیدة من ابنه، فإن المال یقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم یعطى للولد و قسمان للبنت[1].
2ـ إذا کان أولاد المیت قد ماتوا جمیعاً قبل موته، فإن أولادهم «الأحفاد» یرثون المیت؛ و أما إذا کان للمیت ولد أو عدة أولاد أحیاء فلا إرث لأحفاده حینئذ، حتى مع فرض موت آبائهم، و لیس لهم أن یدّعوا سهماً فی الإرث من طرف أبیهم کما لو کان حیاً.
و أما طریقة توزیع الارث على الاحفاد هو أن یفرض أن أبناء المیت أحیاء فیأخذ کلٌ حفید سهم من تقرب به الى المیت حسب ما هو معین فی الشریعة.[2]