یقول مراجع التقلید: إذا ارتکب شخصٌ جریمة القتل فی الأشهر الحرم «رجب، ذی القعدة، و ذی الحجة، و محرم»، فعلیه أن یدفع الدیة مضافاً إلى ثلثها. و أما بالنسبة لدیة أعضاء البدن فلا تتضاعف فی الأشهر الحرم، و کذلک إذا کان المقتول من الأقارب و الأرحام[1].
و زمان ازدیاد الدیة منذ ابتداء و حلول الشهر الحرام حتى آخره، و حلول الشهر منذ رؤیة هلاله، و علیه فالزیادة تحتسب منذ رؤیة الهلال. و علیه فإذا ارتکب شخصٌ جریمة القتل بعد رؤیة الهلال بلحظة واحدة فإن الدیة تؤخذ منه مزادة.
موضوع له علاقة: 5650 (الموقع: 6443) رؤیة الهلال فی إیران.
[1] تحریر الوسیلة، ج2، ص 558، مسألة 23، لو ارتکب القتل فی أشهر الحرم: رجب و ذی العقدة و ذی الحجة و المحرم فعلیه الدیة و ثلث من أی الأجناس کان تغلیظاً، و کذا لو ارتکبه فی حرم مکة المعظمة، و لا یلحق بها حرم المدینة المنورة و لا سائر المشاهد المشرفة، و لا تغلیظ فی الأطراف و لا فی قتل الأقارب؛ منهاج المؤمنین، ج2، ص 282؛ الفاضل، الدیات، ص 38.