إذا شهدت البیّنة (شاهدان عادلان) بأن شخصاً اسمه (الف) قتل زیداً عمداً، و بعد ذلک أقرّ شخص آخر اسمه (ب) بأنه قتل زیداً، فرأی أکثر الفقهاء هو أن ولی الدم یتخیّر فی العمل بأحد هذه الأحکام الأربعة:
1. أن یعتبر الشخص (م) هو القاتل و یقتصّ منه، و یدفع الشخص (ب) نصف الدیة الی ورثة (م).
2. أن یعتبر الشخص (ب) هو المجرم و یقتصّ منه دون أن یدفع الشخص (م) نصف الدیة الی ورثة (ب).[1]
3. أن یقتصّ من کلا الشخصین (المشهود علیه و المقر) و یدفع نصف دیة کل منهما.
4. أن یعفو عن قصاص و قتل کلا الشخصین (المشهود علیه و المقر) و یکتفی بأخذ الدیة.[2]
و قد أقرّ هذا الرأی نفسه (التخییر بین هذه الأحکام الأربعة) فی قانون العقوبات الإسلامی أیضاً.[3] و یقول آیة الله المکارم الشیرازی فی جواب سؤال و هو (إذا تعارض إقرار المتّهم بإرتکاب قتل مع شهادة الشهود فما هو حکمه؟) : یتخیّر ولی الدم فی أن یقتصّ من مورد الشهادة أو من مورد الإقرار، و إذا اقتص من مورد الشهادة وجب علی المقرّ أن یدفع نصف الدیة الی أولیاء الشخص المشهود علیه و هذه المسألة ورد فیها النص و الفتوی.[4]