ارسل السؤال المذکور الی مکاتب المراجع (زید عزّهم العالی) و حصلنا علی الأجوبة التالیة:
مکتب سماحة آیة الله العظمی الخامنئی (مد ظله العالی):
إذا عرض الحدث الأصغر أثناء الطواف فله عدة صور:
1. إذا عرض الحدث الأصغر قبل إتمام نصف الشوط الرابع (قبل الوصول الی مقابل الرکن الثالث من الکعبة المشرّفة) وجب قطع الطواف و إعادته بعد الطهارة.
2. إذا عرض بعد منتصف الشوط الرابع و قبل إتمامه وجب قطع الطواف، و إتمامه بعد الطهارة من نفس ذلک المکان بشرط عدم زوال الموالاة العرفیة. و اما إذا زالت الموالاة العرفیة، فیجب علیه علی الأحوط وجوباً بعد الوضوء أن یکمّل الطواف السابق بنیة الإتمام و یأتی بعده بطواف کامل جدید، کما یمکنه أن یترک ذلک الطواف و یستأنف الطواف من الأول بعد الوضوء.
3. إذا عرض الحدث بعد إتمام الشوط الرابع، و حکمه حکم الصورة الثانیة فیجب قطع الطواف و إتمامه بعد الوضوء من نفس الموضع الذی قطعه فیه، بشرط أن لا تفوت الموالاة العرفیة، فإذا زالت الموالاة العرفیة فالأحوط بعد تحصیل الطهارة أن یتم من نفس الموضع ثم إعادة الطواف ثانیة. و یمکنه أن یترک الطواف السابق و یأتی بطواف جدید، کما یمکنه الاتیان بسبعة أشواط بقصد إتمام الطواف السابق و الاتیان بطواف کامل.
مکتب سماحة آیة الله العظمی السیستانی (مد ظله العالی):
فی صورة کونه قبل إتمام الشوط الرابع بطل الطواف و وجب علیه إعادة الطواف. و اما إن کان بعده فإنه یمکن له أن یتم الطواف من الموضع الذی قطعه فیه. و إعادة الطواف بعد ذلک علی الأحوط استحباباً.
مکتب سماحة آیة الله العظمی الصافی الگلپایگانی (مد ظله العالی):
إذا طرأ علیه أثناء الطواف عذر لا یتمکن معه من إتمام الطواف، فإن کان قد أتمّ الشوط الرابع، قطع الطواف و بعد الوضوء أو الغسل أو بعد رفع العذر أتمّ الطواف من الموضع الذی قطعه فیه. و إن لم یکن قد أتمّ الشوط الرابع فإن لم یأتی بثلاثة أشواط و نصف، بطل طوافه و وجب علیه بعد الوضوء أو الغسل أو بعد رفع العذر أن یستأنف الطواف و إذا کان قد أتمّ ثلاثة أشواط و نصف و لم یتم الشوط الرابع فالأحوط بعد الوضوء أو الغسل أو بعد رفع العذر، أن یتمّ الباقی من حیث قطعه و یصلیّ رکعتی الطواف ثم یطوف سبعة أشواط مرة اخری و یصلی رکعتی الطواف أیضاً.