یذکر المراجع العظام فی رسائلهم عدة علامات لمعرفة المنی و تمییزه اعتماداً على الروایات الواردة عن الأئمة المعصومین (ع)، حیث یقولون: إذا خرجت رطوبة من الإنسان و لم یعلم أنها منی أو بول أو غیرها، فإذا کان: 1. یخرج بشهوة، 2. ینزل بدفق، 3. استرخاء البدن بعد الإنزال، هذه الشروط تفید ان السائل الخارج او الرطوبة منی، و إذا لم تتحقق هذه الشروط أو بعضها فلا یحکم على الرطوبة بأنها منی، و لکن بالنسبة إلى المریض و المرأة فلا یشترط الدفق و إنما یکفی أن یأتی السائل مع الشهوة لیحکم علیه بأنه منی، و لیس من اللازم اشتراط ارتخاء البدن.[1]
و على هذا الأساس فإذا لم تتوفر هذه الشروط فلا یکون منیاً، و لا یجب غسل الجنابة.
و أما هل أن هذا السائل نجس أم لا؟ ننصح بالرجوع إلى المسألة 73 فی رسالة الإمام الخمینی و غیره من المراجع فی باب الاستبراء حیث یقول: الماء الذی یخرج من الإنسان حین المداعبة طاهر، و کذلک السائل الذی یخرج بعد المنی أو بعد البول إذا لم یصل إلیه البول فهو طاهر.[2]