من شروط قطع ید السارق ما یلی:
1. البلوغ
2. العقل
3. الاختیار
4. عدم الإضطرار
5. أن یقوم السارق بهتک الحرز لوحده أو بالاشتراک
6. أن یخرج المتاع من الحرز بنفسه او بمشارکة غیره
7. أن لا یکون السارق أباً لصاحب المال.
8. أن یأخذ سراٌ.
فلو هتک الحرز قهرا ظاهرا و أخذ لا یقطع، بل لو هتک سرا و أخذ ظاهرا قهرا فکذلکً.[1]
و قیل فی تعریف الحرز:
یقال للمکان المغلق "بالقفل" حرز.[2]
و بالنظر الی الامور المتقدمة (و خصوصاً النقطة الخامسة) نستنتج أنه یجب أن یکون السارق مشترکاً بشکل کامل و متعمّداً فی جمیع المراحل عرفاً.[3] فإذا کسر الحرز من قبل شخص (غیر السارق أو شریکه) و أخذ السارق المال فلا یوجب ذلک قطع الید، لأنه یکون حینئذٍ کأنه سرق من غیر الحرز. و هذا ما حصل فی فرض سؤالکم، لأن السارق سرق من غیر الحرز، لأن الحرز قد زال قبل السرقة من قبل شخص آخر أو الشخص نفسه و لکن بصورة غیر متعمّدة.
و فیما یلی رأی آیة الله هادوی الطهرانی حول السؤال المذکور:
من المعاییر التی توجب "الحدّ" فی السرقة هو "السرقة من الحرز"، فی الفرض المذکور لم یتحقّق هذا الأمر فلا یجری "الحد".