کد سایت
fa5248
کد بایگانی
76641
گروه
الحقوق والاحکام,اجازه ولی
التسميات
الزواج|إذن الأب|البنت الباكرة|الرشيدة
خلاصة السؤال
هل يحق للأب اشتراط زواج بنته من شخص معين كالمنتمي إلى الرسول الأكرم (السادة)؟
السؤال
تقدمت منذ سبع سنين لخطبة إحدى البنات من أرحامنا، إلا أنني جوبهت بممانعة من الأب حيث يصاب بحالة غير طبيعة عند سماع خطبة بناته – بسبب ما تعرض له من جراحات إثناء الحرب- و لما تعوزه الحيلة و المبرر المنطقي للإمتناع تراه يشترط كون المتقدم لخطبة بناته سيّداً وفاءّ لنذر كان قد نذره مسبقاً. من هنا أسأل: هل يحق للأب اشتراط زواج بنته من شخص معيّن كالمنتمي إلى الرسول الأكرم (السادة)؟ و هل الشرع يبيح له ذلك؟ و ما هو تكليفي في مثل هذه الحالة؟
الجواب الإجمالي
يتوفر الآباء عادة على تجربة جيدة حصلوا عليها من خلال معترك الحياة التي تؤهلهم للتمييز بين الأمور حسنها و قبيحها، و أنّهم في الغالب ينطلقون في مواقفهم من مصلحة أبنائهم و السعي لتحقيق ما يؤدي إلى سعادتهم و صلاحهم، و تلك التجارب و الخبرات الاجتماعية يفتقدها الشباب و الشابات عادة و هم بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم و يرشدهم لما يوفر لهم حياة مستقرة بعد الزواج. و لما كان المتضرر الأكبر عادة بسبب فشل الزواج هو المرأة، ذهب أكثر الفقهاء إلى إشتراط زواج البنت الباكرة بإذن وليّها المتمثل بالأب و الجد من جهة الأب تحرزاً من وقوعها في ما لا تحمد عقباه.
من هنا يحق للأب – حسب رأي الفقهاء- أن لا يأذن اذا رأى بأن من مصلحة عدم الزواج من فلان أو فلان.
نعم، إذا امتنع الأب من الإذن أمكن الرجوع الى الجد و استحصال الإذن منه و يكون العقد صحيحا حتى مع حياة الأب و امتناعه، فقد جاء في تحرير الوسيلة للإمام الخميني (ره): ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته، فعند وجودهما استقل كلّ منهما بالولاية، و إذا مات أحدهما اختصت بالآخر.[1]
كذلك اشترط الفقهاء أن تكون الممانعة منطلقة من مبررات موضوعية و مصلحة البنت و مع عدمها يسقط شرط الاستئذان، قال الإمام رحمه الله: لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما – يعني الجد و الأب- إن منعاها من التزويج بمن هو كفؤ لها شرعا و عرفا مع ميلها.[2]
يضاف إلى ذلك أن الشارع لما وضع شرط الاستذان من الولي الشرعي – الجد و الأب – فلا يعني ذلك أن لهما أكراه البنت على الزواج من شخص لا ترغب في الزواج منها، جاء في تحرير الوسيلة: يشترط في صحة العقد الاختيار أعني اختيار الزوجين، فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح، نعم لو لحقه الرضا صح على الأقوى.[3]
أما كون الأب قد نذر أن لا يزوج بنته من غير السيد فهذا لابد من الرجوع فيه الى رأي الفقهاء لنرى هل من حق الأب الاشتراط أو لا؟ و هل يصح هكذا نذر؟ و على فرض أن للاب حق النذر فهل الزواج من السيد راجح شرعا لينعقد النذر أم لا؟
من هنا يحق للأب – حسب رأي الفقهاء- أن لا يأذن اذا رأى بأن من مصلحة عدم الزواج من فلان أو فلان.
نعم، إذا امتنع الأب من الإذن أمكن الرجوع الى الجد و استحصال الإذن منه و يكون العقد صحيحا حتى مع حياة الأب و امتناعه، فقد جاء في تحرير الوسيلة للإمام الخميني (ره): ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته، فعند وجودهما استقل كلّ منهما بالولاية، و إذا مات أحدهما اختصت بالآخر.[1]
كذلك اشترط الفقهاء أن تكون الممانعة منطلقة من مبررات موضوعية و مصلحة البنت و مع عدمها يسقط شرط الاستئذان، قال الإمام رحمه الله: لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما – يعني الجد و الأب- إن منعاها من التزويج بمن هو كفؤ لها شرعا و عرفا مع ميلها.[2]
يضاف إلى ذلك أن الشارع لما وضع شرط الاستذان من الولي الشرعي – الجد و الأب – فلا يعني ذلك أن لهما أكراه البنت على الزواج من شخص لا ترغب في الزواج منها، جاء في تحرير الوسيلة: يشترط في صحة العقد الاختيار أعني اختيار الزوجين، فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح، نعم لو لحقه الرضا صح على الأقوى.[3]
أما كون الأب قد نذر أن لا يزوج بنته من غير السيد فهذا لابد من الرجوع فيه الى رأي الفقهاء لنرى هل من حق الأب الاشتراط أو لا؟ و هل يصح هكذا نذر؟ و على فرض أن للاب حق النذر فهل الزواج من السيد راجح شرعا لينعقد النذر أم لا؟