أمر الإسلام على وجه الاستحباب أن یکون دخول المرحاض بتقدیم الرجل الیسرى، و تقدیم الرجل الیمنى حال الخروج منه، و هنا لا بد من القول أن جمیع أحکام الإسلام لها حکمة أو أکثر من حکمة، حتى و إن لم تکن واضحة و معروفة بالنسبة لنا. و کذلک استحباب دخول المرحاض بتقدیم الرجل الیسرى لا یخلو من حکمة و مصلحة، و علینا أن نعترف أن العلم لم یصل إلى معرفة جمیع العلل و الحکم وراء ذلک الحکم. و لکن ما أعلن عنه العلم إلى الآن فی تحقیقاته المعاصرة هو أن الإنسان الذی یصاب بالسکتة و هو واقف فإذا کان ثقل جسمه على رجله الیمنى فإنه یقع على ظهره، و إذا کان ثقل جسمه معتمداً على رجله الیسرى فإن یقع إلى الأمام.
و على هذا الأساس فالإنسان الذی یدخل المرحاض و یحمل رجله الیسرى و یعتمد على الیمنى حال الدخول فإن سقوطه فی هذه الحالة یکون إلى الخلف و یکون خارج بیت الخلاء، و کذلک فی حال الخروج فإنه یخرج رجله الیمنى و یعتمد علیها و یکون وزن جسمه باتجاه الأمام، ففی حالة حدوث السکتة المشار إلیها فإن وقوعه سوف یکون إلى الأمام و خارج بیت الخلاء. فمن المحتمل أن یکون الإسلام قد لاحظ فی هذا الحکم الاستحبابی الحالة المشار إلیها لیجنب الإنسان المسلم الوقوع فی بیت الخلاء فی الحالتین، احتراماً له من الوقوع فی هذا المکان غیر المناسب. و الله تعالی هو العالم بحقائق الامور.