کد سایت
fa5786
کد بایگانی
9682
گروه
الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما حکم مشاهدة غیر المحارم عن طریق التلفزیون او الکامبیوتر؟
السؤال
هل یحرم مشاهدة غیر المحارم عن طریق التلفزیون او الکامبیوتر؟
الجواب الإجمالي
اجاب سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (دام ظله) عن السؤال التالی: ما هو حکم النظر إلى صورة المرأة الأجنبیة السافرة؟ و ما هو حکم النظر إلى صورة المرأة فی التلفزیون؟ و هل هناک فرق بین المسلمة و غیرها، و بین الصور المعروضة بالبثّ المباشر و غیر المباشر؟
ج: النظر إلى صورة الأجنبیة لیس حکمه حکم النظر إلى نفس الأجنبیة، فلا بأس فیه، إلا مع الریبة و خوف الفتنة، أو کانت الصورة لمسلمة یعرفها الناظر، و الأحوط وجوباً عدم النظر إلى صورة الأجنبیة المعروضة فی التلفزیون بالبث المباشر، و أما فی البث غیر المباشر مما یُعرض فی التلفزیون فلا بأس بالنظر إلیها من دون ریبة أو خوف الفتنة.[1]
[1] أجوبة الاستفتاءات (بالعربیة)، ج2، ص: 16، المسالة رقم 96.
الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.