لقد جاءت هذه التوصیة فی الإسلام على نحو الاستحباب بأن یستحب دخول المسجد بالرجل الیمنى و تقدیم الرجل الیسرى عند الخروج منه. و باعتبار أن لجمیع الأحکام الإسلامیة حِکَما ـ و إن لم تنکشف لنا جمیعها ـ فلا بد من وجود بعض الحِکَم لهذا الأمر المستحب و یمکن تناوله من جهات عدیدة. فقد تکون للمسائل الصحیة و الطبیة فیه دخل، لأنه أثبت علماء الطب أن جمیع الناس فی حین الجلطة إذا کان اتکاء جسمهم على الرجل الیمنى فسوف یقعون إلى الأمام و إذا کان اتکاءهم على الیسرى فسیقعون إلى الخلف. إذن عندما یدخل أحد المسجد برجله الیمنى فإن أصیب بالجلطة فی تلک اللحظة سیقع فی المسجد و هو خیر مکان. و کذلک إن أصابته الجلطة حین الخروج من المسجد و هو متکئ على رجله الیسرى فسوف یقع إلى خلفه أی فی المسجد أیضا. إذن على أساس الدلیل العلمی المذکور، یشمل هذا الحکم المستحب جمیع الناس و لا یفرّق بین الأیمن و الأیسر. بالتأکید یمکن أن تکون لأی حکم من أحکام الإسلام حکم عدیدة إلا أنه لم یکتشفها العلم البشری و لم یصل الى کل أبعادها بسبب نقصه.
الموضوع العام المرتبط: سؤال 5254 (الموقع: 5739) الدخول فی الخلاء بالرجل الیسرى.