کد سایت
fa5987
کد بایگانی
9460
گروه
الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل تستحق المرأة نصف المهر اذا توفی زوجها قبل الدخول بها؟
السؤال
الرجاء بیان رأی المراجع العظام و کذلک بیان رأی سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی دام ظله فی إمرأة توفی زوجها قبل الدخول بها فهل تستحق تمام المهر أم نصفه؟
الجواب الإجمالي
ارسلنا السؤال المذکور الى مکاتب مراجع الدین العظام فکان الجواب بالنحو التالی:
مکتب آیة الله العظمى السید القائد (مد ظله العالی):
تستحق نصف المهر
مکتب آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
تستحق تمام المهر
جواب سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی (دامت افاضاته) هی:
لو توفی أحد الزوجین قبل الدخول و قد عین المهر فی اثناء العقد فالظاهر أن نصف المهر یعطى للمرأة أو ورثتها و لکن یستحب المصالحة خاصة مع فرض وفاة الرجل.
الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.