قبل أن نذکر أجوبة الآیات العظام لابد من القول: إن تکلیف کل امرأة مسلمة أن تتحقق ممن یتقدم لطلب الزواج منها، حتى تتمکن من إیجاد الشخص المناسب لشروطها و رغبتها من جمیع الجهات، و إذا طلبت من الآخرین أن یساعدوها فی بحثها عن إیجاد شریک حیاتها فعلى الآخرین مساعدتها فی هذا المجال إن وجدت بعض الأمور بالنسبة لأخلاقیات الرجل و سلوکیاته، و أما بالنسبة للأمور التی لم تسأل عنها فلا تکلیف على الآخرین فی إخبارها بما یعلمون من أحوال الرجل.
جواب سماحة آیة الله السید الخامنئی (مد ظله العالی):
لیس من اللازم إطلاع المرأة، و إن الفحوصات المذکورة لیست بلازمة شرعاً فی نفسها.
جواب مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
الاحتیاط فی حصول الاطمئنان بالنسبة لإجراء الفحوصات الطبیة المذکورة، و لیس من اللازم على الرجل إخبار المرأة التی یرید الزواج بها عن ماضیه و ما فات من سیرته.
جواب مکتب آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی (ره):
لا لزوم لهذه الأعمال. لا یلزم إخبار المرأة و لا الفحوصات المذکورة.
جواب مکتب آیة الله العظمى بهجت (مد ظله العالی):
على الرجل أن یسعى فی حدود الممکن لإجراء مثل هذه الفحوصات إذا کان أمره مشکوکاً، و اذا کانت الفحوصات غیر ممکنة فلا مانع من ان یخبر زوجته و لکن یخبرها على نحو الاحتمال ای احتمال المرض لا القطع بوجود المرض.[1]
[1] جامع المسائل، ج2، ص 468.