خیار الطلاق فی نظر الإسلام بید الزوج،[1] و علیه فلا یمکن للمرأة أن تطلق نفسها، و عدم إعطائها النفقة لا یخوّلها مثل هذا الحق، و لهذا فلا موضع للسؤال فیما یتعلق بزمان شروع العدة و أمثالها، و لکن من الطبیعی أن من حق المرأة أن ترجع إلى الحاکم الشرعی[2] و تعرض مشاکلها (عدم إعطائها النفقة و ترکها و ..) إضافة إلى مطالبتها بالنفقة بإمکانها أن تطلب الطلاق أیضاً، و من حق الحاکم - علاوة على إلزام الزوج بدفع النفقة - أن یوقع الطلاق بصورة غیابیة فی حالة اللزوم.
و على کل حال، إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة للمرأة دون عذر شرعی فبإمکان الحاکم الشرعی أن یطلق المرأة و تبدأ عدتها من حین زمان طلاقها، و من حسن الحظ فإن وجود وسائل الاتصال المیسرة کالهاتف و البرید الإلکترونی و الفاکس و ... سهل على المرأة المسلمة حتى مع وجودها فی أی مکان فی العالم - مطالبتها بحقوقها و الحصول علیها کاملة و حل مشکلاتها.
جواب مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله):
فی حالة امتناع الزوج عن دفع النفقة دون عذر شرعی، فللحاکم أن یطلق المرأة شرعاً. و تبدأ عدتها منذ وقوع الطلاق.
جواب مکتب آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی (ره):
کلا، لا بد لها من الرجوع إلى المحکمة، و تبدأ عدتها منذ حین طلاقها.
جواب مکتب آیة الله العظمى بهجت (مد ظله العالی):
کلا، لا یمکنها ذلک، و لا بد أن تطلب الطلاق من زوجها، فإذا اراد الزوج الطلاق أوقعه.