الطلاق له شروط و ضوابط فی نظر الإسلام[1]:
1- أن یکون المطلق عاقلاً، لا مجنوناً.
2- أن یکون بالغاً (و لیس طفلاً صغیراً).
3- أن یوقع الطلاق بقصد و نیة و اختیار (لا مزاحاً أو إکراها).
و کذلک بعض الشروط المتعلقة بالمرأة منها:
1- أن تکون زوجة دائمیة (و لیست زوجة مؤقتة)
2- أن تکون طاهرة من دم الحیض و النفاس، و إذا کانت خلاف ذلک فطلاقها غیر صحیح.
و کذلک فإن لصیغة الطلاق شروطاً منها:
1- یجب أن تکون صیغة الطلاق الصیغة الشرعیة الخاصة.
2- یجب أن یکون الطلاق باللفظ و الکلام و لا یصح بالکتابة و الإشارة إلا أن یکون الشخص أخرس أو أطرش.[2]
3- یجب إیقاع الطلاق بحضور شاهدین عدلین من الرجال.
و علیه فإن الطلاق عن طریق SMS و الهاتف المحمول لا فائدة فیه حتى مع وقوعه من الزوج، و ذلک لأن شرط الطلاق التکلم بصیغة الطلاق بحضور شاهدین عادلین و حضور المرأة لیس بشرط، لأن الطلاق من الإیقاعات، و هو إنشاء من طرف واحد[3]، فیکون إنشاؤه إما من قبل الزوج أو وکیله.[4]
و عندما یتم الطلاق بشروطه من الطبیعی أن یتم إخبار المرأة من قبل الرجل بطلاقها عن طریق SMS و الهاتف المحمول أو أی وسیلة أخرى من وسائل الاتصال.
جواب مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی:
لا یکفی ذلک.
جواب مکتب آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی (ره):
کلا، لابد من استیفاء جمیع شروط الطلاق، و لکن بالإمکان الإخبار عن الطلاق بهذه الوسیلة.
جواب مکتب آیة الله العظمى بهجت (مد ظله العالی):
لابد من حضور شاهدین عادلین حین إیقاع الطلاق إضافة إلى لزوم توفر الشروط الأخرى.