جواب مکتب آیة الله العظمى الخامنئی (دام ظله):
إذا کان استیفاء الحق متوقفاً على الرجوع إلى المحاکم غیر الشرعیة فلا مانع من ذلک، خصوصاً إذا کان ترک الرجوع موجباً للعسر و الحرج بالنسبة إلى المرأة.
جواب مکتب آیة الله مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
فی حال عدم وجود طریق آخر تحصل من خلاله على حقوقها، و أنها مضطرة إلى ذلک فلا إشکال فی رجوعها إلى مثل هذه المحاکم.
جواب مکتب آیة الله العظمى بهجت (مد ظله العالی):
إذا کان لها حق شرعی و ینحصر استیفاؤه بهذا الطریق فقط فلا مانع من ذلک.
جواب مکتب آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی (ره):
لا یجوز إلا فی حالة توقف إحقاق الحق بذلک الطریق.
إذن فالرجوع إلى المحاکم القضائیة فی الحکومات غیر الإسلامیة الظالمة و طلب العون منها غیر جائز، إلا إذا کان استیفاء الحق منوطاً و منحصراً بذلک الرجوع و لا یوجد طریق آخر، و من الواضح أن أخذ الشیء الذی لیس بحق للفرد و لا هو من استحقاقه غیر صحیح حتى عن طریق الحکومة الإسلامیة العادلة.