وفقاً لفتاوی المراجع العظام تعدّ البوصلات العادیة ـ بشرط سلامتها من عیب ـ من الآلیات الصالحة لمعرفة اتجاه القبلة و لا یکون الظن الحاصل منها أقلّ من الطرق الأخرى بل تکون أدقّ من غیرها غالباً.[1]
و قد أفتى سماحة آیة الله الخامنئی (دام ظله) حول تشخیص القبلة بالبوصلة قائلاً: "یصح الاعتماد على الشاخص أو البوصلة فی حال حصول المکلّف على الاطمئنان و یجب علیه العمل بتشخیصها بعد ذلک.[2]
فلمّا کان الاعتماد على البوصلة جائزاً و أنها توجب الظن فحینما یصلّی المکلّف متیقّنا أو ظاناً الى جهةٍ ما، ثم بعد ذلک یکتشف أنّه کان قد أخطأ و ان جهة القبلة غیر هذه التی یصلی الیها ففی هذه الحالة:
1. إمّا أن یکون الانحراف عن القبلة، ما بین الیمین و الیسار و لم تنحرف اکثر من ذلک، فعندها یکون قد صلّى فرائضه صحیحة حتى و إن لم یخرج الوقت. و کذلک لو اکتشف الخطأ و هو أثناء الصلاة فیتّجه فی ما بقی من صلاته نحو القبلة ـ الصحیحة ـ و یکمل صلاته دون أن یعیدها.
2. و إمّا أن یتعدّى الانحراف عن ما بین الیمین و الیسار، فعندها إذا کان الوقت متبقّیاً فعلیه أن یعید صلاته، و أمّا اذا فات الوقت فلا یعیدها و الفرائض التی صلّها کانت صحیحة حتى و إن صلّها مدبراً للقبلة. نعم یستحب أن یقضی هذه الصلوات احتیاطاً.[3]
إذن بعد اعتماده على البوصلة فی تشخیص القبلة، لو بان له بعد فوت وقت الصلاة أن البوصلة التی عوّل علیها و صلّى باتجاه تشخیصها فد أخطأت فی تشخیص القبلة لا یجب علیه قضاء ما صلّاه.