کد سایت
fa6503
کد بایگانی
10665
گروه
الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
لو عقد رجل على امراة عقداً فضولیا و بعد مدة نفذت المرأة العقد أو خصوص المهر فما هو حکم العقد المذکور؟ و ما حکم النظر التذاذاً الذی کان الرجل یمارسه طوال المدة المذکورة؟
السؤال
سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی سلام علیکم
ارجو التفضل بالاجابة مفصلاً عن السؤال التالی:
تعرف طالب جامعی على زمیلة له فی حرم الجامعة و بعد الحدیث معها مکرراً قررا الزواج الدائم لکن بعد انتهاء الدراسة الجامعیة، و لکن طوال هذه المدة کانت بینهم لقاءات و کانا یخرجان للنزهة معاً، و بما ان الطالبة کانت باکراً و لابد من استئذان الاب فی العقد سواء کان دائما أم منقطعاً من هنا امتنعت الطالبة عن طلب الإذن من ابیها متذرعة بان ذلک غیر متعارف و ان العرف لا یستسیغ ذلک.
من هنا قرر الطالب اجراء العقد المؤقت فضولاً و عین لذلک مهراً فضولاً ایضاً فکان ینظر الیها و الى بعض شعرها التذاذاً، و بعد عدة اشهر اخبرها بالقضیة فقبلت الطالبة بالعقد، السؤال هنا:
1. ما حکم تلک المشاهدة و النظر؟ و تحت أی مصداق من مصادیق الاحکام التکلیفة تقع؟
2. ما الحکم لو نفذت الطالبة اصل المتعة دون المهر؟
3. ما الحکم لو نوى تقدیم زمان العقد على زمان اجراء الصیغة، کما لو کان وقت اجراء الصیغة الشهر السادس فنوى العقد من الشهر الاول مثلا، بمعنى أن زمان اجراء الصیغة مؤخر عن الزمان المحدد فی العقد، فما هو حکم تلک الصیغة اولا؟ وما هو حکم السؤال الاول و الثانی هنا ایضاً.
أسال الله لکم المزید من التوفیق و السداد و أن یحفظم الله من کل مکروه
ارجو التفضل بالاجابة مفصلاً عن السؤال التالی:
تعرف طالب جامعی على زمیلة له فی حرم الجامعة و بعد الحدیث معها مکرراً قررا الزواج الدائم لکن بعد انتهاء الدراسة الجامعیة، و لکن طوال هذه المدة کانت بینهم لقاءات و کانا یخرجان للنزهة معاً، و بما ان الطالبة کانت باکراً و لابد من استئذان الاب فی العقد سواء کان دائما أم منقطعاً من هنا امتنعت الطالبة عن طلب الإذن من ابیها متذرعة بان ذلک غیر متعارف و ان العرف لا یستسیغ ذلک.
من هنا قرر الطالب اجراء العقد المؤقت فضولاً و عین لذلک مهراً فضولاً ایضاً فکان ینظر الیها و الى بعض شعرها التذاذاً، و بعد عدة اشهر اخبرها بالقضیة فقبلت الطالبة بالعقد، السؤال هنا:
1. ما حکم تلک المشاهدة و النظر؟ و تحت أی مصداق من مصادیق الاحکام التکلیفة تقع؟
2. ما الحکم لو نفذت الطالبة اصل المتعة دون المهر؟
3. ما الحکم لو نوى تقدیم زمان العقد على زمان اجراء الصیغة، کما لو کان وقت اجراء الصیغة الشهر السادس فنوى العقد من الشهر الاول مثلا، بمعنى أن زمان اجراء الصیغة مؤخر عن الزمان المحدد فی العقد، فما هو حکم تلک الصیغة اولا؟ وما هو حکم السؤال الاول و الثانی هنا ایضاً.
أسال الله لکم المزید من التوفیق و السداد و أن یحفظم الله من کل مکروه
الجواب الإجمالي
جواب سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی (دامت برکاته) بالنحو التالی:
1. لا قیمة شرعاً للعقد الفضول حتى ینفذ.
2. انما ینفذ العقد اذا قبل بتمام خصوصیاته فان لم تنفذ بعض الخصوصیات فحینئذ یحتاج الى عقد جدید.
3. لاتأثیر لصیغة العقد المتاخرة بما سبق علیها من الزمن؛ ای لایصح ان تکون الصیغة فی الشهر السادس و یقصد بها الشهر الاول و ما بعده.
4. لا اشکال تلکیفاً لو رتب الانسان بعض الاثار على العقد الفاسد باعتقاد صحة ذلک. و بما انه نظر الى الطالبة معتقداً صحة ما قام به من عقد فلا اشکال حینئذ شرعاً و لم یرتکب محرماً یؤاخذ علیه.