من الامور التی یذهب الیها فقهاء الامامیة هی وجوب طواف النساء فی حج القران، و الافراد و التمتع[1]. و کذلک فی العمرة المفردة (و لا یجب فی عمرة التمتع) کل ذلک استناداً الى الروایات الکثیرة التی تؤکد هذا الفرض.
و مع أن طواف النساء کما یقول الامام الخمینی "قدس": طواف النساء و رکعتاه واجبان، و لیسا رکنا، فلو ترکهما عمدا لم یبطل الحج به، و لکن لا تحل له النساء، بل الأحوط عدم حل العقد و الخطبة و الشهادة على العقد له.[2]
و لا یختص طواف النساء بالرجال، بل یعم النساء و الخنثى و الخصی و الطفل الممیز، فلو ترکه واحد منهم لم یحل له النساء و لا الرجال لو کان امرأة.[3]
أما بالنسبة الى حکم من لم یأت بالطواف سهواً کما یقول الفقهاء و منهم الامام الخمینی (ره) هو: لو ترک طواف النساء سهوا و رجع الى بلده فان تمکن من الرجوع بلا مشقة یجب ، و إلا استناب فیحلّ له النساء بعد الإتیان.[4]
و یستند الفقهاء فی هذا الحکم الى روایات کثیرة منها: ما رواه الکلینی فی الکافی عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَال:"َ لَوْ لا ما مَنَّ اللَّهُ عَزَّ و جَلَّ على النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَیْسَ یَحِلُّ لَهُ أَهْلُه"[5]