رغم أن التفصیل في جزئیات الأحکام الشرعیة یجب أن تبحث في الرسائل العملیة لمراجع الدین، لکن یمکن القول بشکل عام بأن إضحیة یوم العید في مدرسة أهل البیت (ع) علی قسمین:
1- الإضحیة المستحبة، و تعني أن کل فرد سواءً أکان في مکة أم في بلد آخر یمکنه أن یضحّي في هذا الیوم و یتمتّع بثواب هذا العمل.
2- الإضحیة الواجبة، حیث یجب علی کل من أحرم لحج التمتع [1] -في أیام الحج- جمیع مناسک حج التمتع، و منها الإضحیة (في منی) في الیوم العاشر من ذي الحجة (یوم عید الأضحی) حتی یمکنه الخروج من الإحرام. و الظاهر أن ما أدرج في السؤال و الجواب یدور حول الإضحیة الواجبة في حج التمتع.
کما أن هناک عدة أمور محرّمة علی المحرم یجب مراعاتها في حال الإحرام مثل (قطع الشعر و قصّه و تقلیم الأظافر) أما تقصیر الشعر و الأظافر و حلق الرأس قبل الإحرام فلیس بحرام، [2] نعم یستحب لمن یرید التشرّف لحج التمتّع أن یترک شعر رأسه و وجهه منذ مدة قبل (بدایة ذي القعدة) [3] لکن عدم مراعاة هذا الأمر المستحب لا یضر بصحة الحج. و من الطبیعي لا یجب الاجتناب عن محرّمات الإحرام في کل الأیام العشرة الأولی من ذي الحجة بل یجب ذلک في زمان الإحرام لا غیر، أما قبل الإحرام و بعده فلا بأس بارتکابه[4]. کما لا یجب علی کل فرد محرم أن یضحي بنفسه لنفسه، بل أن النیابة في هذا الأمر صحیحة.[5]و مادام النائب لم یذبح الإضحیة لا یمکن للفرد المحرم أن یحلق رأسه أو یُقصّر شعر رأسه و أظفاره. لکن لا یضر عدم الذبح لنفس النائب.
أما ما ذکر من الأعمال المستحبة في العشرة الأولی من ذي الحجة فهو صحیح و وارد لأن هذه الأعمال کالصوم و التکبیر و التهلیل و الحمد و الإحسان للوالدین و الصدقة و صلة الرحم و باقي الأعمال الحسنة هي مستحسنة و مطلوبة في کل مکان و زمان و یزداد استحبابها و ثوابها لو کانت في أزمنة و أمکنة خاصة و لها فضیلة معیّنة مثل العشرة الأولی من ذي الحجة أو في عرصات مکة المقدسة و مشاعر منی و عرفات و المشعر و غیره من الأماکن المقدسة. کما ورد ثواب هذه الأعمال في روایات کثیرة.[6] کما أن التوبة من الذنوب و المعاصي أمر واجب معجّل فلا أحد یعلم بوقت وفاته فکل من یری نفسه مذنباً و مقصّراً یجب علیه الإسراع بالإستغفار و التوبة في أول فرصة متاحة.[7]
[1] قیل أن الحج علی ثلاثة أنواع، حج التمتع و حج القران و حج الإفراد. حج التمتع یجب علی من لیس من أهل مکة أي علی من یبعد 16 فرسخاً شرعیاً عن مکة، و حج القران و حج الإفراد یجب علی أهل مکة أو علی من یبعد منزله أقل من 16 فرسخاً من مکة.
[2] نعم بعض الفقهاء لا یجیزون حلق الرأس في الفترة الواقعة بین عمرة التمتع إلی حج التمتع أي قبله. الإمام الخمیني، مناسک الحج (المحشی للإمام الخمیني)، ص 342.
[3] الإمام الخمیني، مناسک الحج (المحشی للإمام الخمیني)، ص 148 علی من قصد الحج ترک شعر رأسه و لحیته من أول شهر ذي القعدة و علی من قصد العمرة المفردة ترکه قبل شهر.
[4] هذا في غير المحرمات المتعلقة بالحرم؛ باعتبار ان المحرمات بعضها تتعلق بالاحرام و بعضها تتعلق بالحرم.
[5] مناسک الحج (المحشی للإمام الخمیني)، ص 404، مسألة 1041 :"یجوز أن یذبح شخصاً آخر بالنیابة و ینوي النائب، و کذلک ینوي نفس الشخص".
[6] الصدوق، أبو جعفر محمد بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 87 -88، نشر جامعة مدرسي الحوزة العلمیة في قم، 1413 ق؛ الکلیني، محمد بن یعقوب، الکافي، ج 4، ص 533، دار الکتب الإسلامیة، 1365 ش، طهران.
[7] الحلبي أبو الصلاح، تقي الدین بن نجم الدین، الکافي في الفقه، ص 243.