مكتب آية الله العظمى السيد الخامنئي (مد ظله العالي):
لا يجوز الإمتناع من التمكين و المقاربة في الصورة المذكورة إلا في حال وجود ضرر معتدّ به.
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني (مد ظله العالي):
يجوز للمرأة السالمة الإمتناع عن التمكين في حال كون المقاربة موجبة لإنتقال المرض و لو إحتمالاً، لكن لو كان إحتمال انتقال المرض قليلاً جدّاً و بنسبة 2% مثلاً و لو بواسطة استعمال المانع (العازل) ففي هذه الحالة يجوز التمكين بل يجب على الاحوط وجوبا عدم الإمتناع منه.
مكتب آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي (مد ظله العالي):
يجب عرض الزوج على طبيب حاذق فاذا أكد المرض فحينئذ يجوز للمرأة الامتناع عن التمكين.
مكتب آية الله العظمى الشيخ الصافي الكلبايكاني (مد ظله العالي):
لا يجب التمكين لو كان المرض مسرياً و مؤدياً للعدوى و الأضرار بالزوجة.
جواب آية الله الشيخ مهدي الهادوي الطهراني (دامت بركاته) كالآتي:
لا يجب التمكين بل لا يجوز لو كان مرض الزوج خطراً أو ينتقل عن طريق المقاربة.
يرجى مراجعة المواضيع الآتية لمزيد من الإطلاع:
1ـ الموضوع: اللذائذ الجنسية و حدودها، السؤال رقم 551 (الموقع: 601).
2ـ الموضوع: حدود اللذة الجنسية بين الزوجين، السؤال رقم 2105 (الموقع: 2177).
3ـ الموضوع: تكاليف النساء نسبة للرجال، السؤال رقم 2918 (الموقع: ar3164).
4ـ الموضوع: إطاعة النساء للرجال، السؤال رقم 11500 (الموقع: ar11314).
5ـ الموضوع: المرأة و حدود إطاعتها لزوجها، السؤال رقم 9370 (الموقع: ar9391).
6ـ الموضوع: تكليف المسلمين في مكافحة الإيدز، السؤال رقم 6246 (الموقع: ar6711).