المهر شأنه شأن سائر الحقوق المالیة ینتقل الى الورثة، فلو فرض أن المرأة لم تستلم مهرها فی حیاتها و لم تهبه لزوجها، فحینئذ یبقى هذا الحق المالی فی عهدة الزوج فاذا توفیت المرأة انتقل الحق الى ورثتها.
روى عن عبید بن زرارة و فضل أَبِی العباس قالا: قلْنَا لأَبِی عبد اللَّهِ (ع): ما تقول فی رجل تزوَّجَ امرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا و قَد فرض لها الصَّدَاقَ؟ فقال: لهَا نصْفُ الصَّدَاقِ و ترثهُ منْ کلِّ شَیْءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهِیَ کَذَلِکَ.[i]
من هنا یحق لورثة المرأة (الوالدان حسب الفرض هنا) المطالبة بحصتهما من نصف المهر إن لم یکن الزوج قد دخل بها و لهما المطالبة بحصتهما من تمام المهر ان کان الزوج قد دخلها بها.
و یجب ان یوزع الارث حسب القواعد الشرعیة المذکورة فی الرسالة العملیة بان یقسم بین الورثة (الزوج و الوالدان و الابناء ان کان لها ابناء).
لمزید الاطلاع انظر: سهام ارث الاب و الام و الزوج فی السؤال رقم 4833 (الرقم فی الموقع: 5229).
[i] الکلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الکافی، ج6،ص 119، طهران، المکتبة الاسلامیة ، الطبعة الاولی، 1388هـ.ق.